الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net
كتب المصنف بموقع المكتبة الشاملة :
- المنثور
- اللطائف
- بر الوالدين
- اللآلي
- الموضوعات لابن الجوزي
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن
- فضائل القدس
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري
- بحر الدموع
- غريب الحديث لابن الجوزي
- القصاص والمذكرين
- تنوير الغبش في فضل السودان والحبش
- الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي
- كشف المشكل من حديث الصحيحين
- التحقيق في مسائل الخلاف
- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر
- تلقيح فهوم أهل الأثر
- الثبات عند الممات
- التذكرة في الوعظ
- ذم الهوى
- الأذكياء
- المدهش
- بستان الواعظين ورياض السامعين
- أخبار الظراف والمتماجنين
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
- مواعظ ابن الجوزي - الياقوتة
- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
- إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه
- البر والصلة لابن الجوزي
- مشيخة ابن الجوزي
- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ط دار الحديث
- تذكرة الأريب في تفسير الغريب
- تاريخ بيت المقدس
- تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر
- أخبار الحمقى والمغفلين
- تلبيس إبليس
- صيد الخاطر
- صفة الصفوة
- كتاب المسلسلات لابن الجوزي - مخطوط (ن)
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم
- مناقب الإمام أحمد
- تقويم اللسان
- أخبار النساء لابن الجوزي
- إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث
- الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ
- زاد المسير في علم التفسير
- التبصرة لابن الجوزي
- مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ط الراية
- حفظ العمر لابن الجوزي
- مواسم العمر لابن الجوزي
- المقلق لابن الجوزي
- تعظيم الفتيا لابن الجوزي
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي
- المجتبى من المجتنى
1
اتَّفَقَ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الأُمَمِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلا وَشَرْعًا ، وَانْقَسَمَ الْيَهُودُ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ : فَالْقِسْمُ الأَوَّلُ ، قَالُوا : لا يَجُوزُ عَقْلا وَلا شَرْعًا ، وَزَعَمُوا أَنَّ النَّسْخَ هُوَ عَيْنُ الْبَدَاءِ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي ، قَالُوا : يَجُوزُ عَقْلا ، وَإِنَّمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَزَعَمُوا أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : إِنَّ شَرِيعَتَهُ لا تُنْسَخُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ فِي التَّوْرَاةِ وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ قَالَ : لا يَجُوزُ النَّسْخُ إِلا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ عِبَادَةٍ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَى سَبِيلِ الْعُقُوبَةِ لا غَيْرَ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ، قَالُوا : يَجُوزُ شَرْعًا لا عَقْلا ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلاءِ فِي عِيسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَمْ يَكُونَا نَبِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَأْتِيَا بِمُعْجِزَةٍ ، وَإِنَّمَا أَتَيَا بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الشَّعْوَذَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كَانَا نَبِيَّيْنِ صَادِقَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يُبْعَثَا بِنَسْخِ شَرِيعَةِ مُوسَى ، وَلا بُعِثَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، إِنَّمَا بُعِثَا إِلَى الْعَرَبِ وَالأُمِّيِّينَ. فَصْلٌ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلا ، فَهُوَ أَنَّ التَّكْلِيفَ لا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَى مَشِيئَةِ الْمُكَلِّفِ أَوْ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمُكَلَّفِ ، فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ ، فَلا يُمْتَنَعُ أَنْ يُرِيدَ تَكْلِيفَ الْعِبَادِ عِبَادَةً فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ يَرْفَعَهَا وَيَأْمُرَ بِغَيْرِهَا. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ لِلْعِبَادِ فِي فِعْلِ عِبَادَةِ زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، وَيُوَضِّحُ هَذَا أَنَّهُ قَدْ جَازَ فِي الْعَقْلِ تَكْلِيفُ عِبَادَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ ، وَهَذَا تَكْلِيفٌ انْقَضَى بِانْقِضَاءِ زَمَانٍ ، ثُمَّ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْقِلُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى ، وَمِنَ الصِّحَّةِ إِلَى السُّقْمِ ، ثُمَّ قَدْ رَتَّبَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمَصَالِحِ وَلَهُ الْحُكْمُ .2 2 2 فَصْلٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ شَرْعًا ، أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ مِنْ دِينِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَوْلادِهِ ، جَوَازُ نِكَاحِ الأَخَوَاتِ ، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالْعَمَلِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى ، وَكَذَلِكَ الشُّحُومُ كَانَتْ مُبَاحَةً ثُمَّ حُرِّمَتْ فِي دِينِ مُوسَى ، فَإِنِ ادَّعَوْا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَسْخٍ فَقَدْ خَالَفُوا فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى. فَصْلٌ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : لا يَجُوزُ النَّسْخُ إِلا عَلَى وَجْهِ الْعُقُوبَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَجَازَ النَّسْخَ فِي الْجُمْلَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ لِلرِّفْقِ بِالْمُكَلَّفِ ، كَمَا جَازَ لِلتَّشْدِيدِ عَلَيْهِ. فَصْلٌ وَأَمَّا دَعْوَى مَنِ ادَّعَى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، أَخْبَرَ أَنَّ شَرِيعَتَهُ لا تُنْسَخُ فَمُحَالٌ. وَيُقَالُ : إِنَّ ابْنَ الرَّاوُنْدِيِّ عَلَمَّهُمْ أَنْ يَقُولُوا : أَنَّ مُوسَى قَالَ : لا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا : أَنَّهُ لَوْ صَحَّ قَوْلُهُمْ لَمَا ظَهَرَتِ الْمُعْجِزَاتُ عَلَى يَدِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يُصَدِّقُ بِالْمُعْجِزَةِ مَنْ كَذَّبَ مُوسَى ، فَإِنْ أَنْكَرُوا مُعْجِزَةَ عِيسَى لَزِمَهُمْ ذَلِكَ فِي مُعْجِزَةِ مُوسَى ، فَإِنِ اعْتَرَفُوا بِبَعْضِ مُعْجِزَاتِهِ ، لَزِمَهُمْ تَكْذِيبُ مَنْ نَقَلَ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، لِأَنَّهُ قَالَ : لا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِمْ فِيمَا ادَّعَوْا ، أَنَّ الْيَهُودَ مَا كَانُوا يَحْتَجُّونَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ شَيْءٍ. وَكَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالرَّجْمِ عَمَلا بِمَا فِي شَرِيعَةِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَلا احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَلَوِ احْتَجُّوا لَشَاعَ نَقْلُ ذَلِكَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَوْلٌ ابْتُدِعَ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَصْلٌ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : أَنَّ عِيسَى وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا السَّلامُ كَانَا نَبِيَّيْنِ ، لَكِنَّهُمَا لَمْ يُبْعَثَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَتَغْفِيلٌ مِنْ قَائِلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِنُبُوَّةِ نَبِيٍّ فَقَدْ أَقَرَّ بِصِدْقِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ لا يَكْذِبُ ، وَقَدْ كَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُخَاطِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً " ، وَيُكَاتِبُ مُلُوكَ الأَعَاجِمِ .3 3 3 فَصْلٌ فَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالْبَدَاءِ ، فَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ : الأَوَّلُ : أَنَّ النَّسْخَ تَغْيِيرُ عِبَادَةٍ أَمَرَ بِهَا الْمُكَلِّفُ ، وَقَدْ عَلِمَ الْآمِرُ حِينَ الأَمْرِ أَنَّ لِتَكْلِيفِ الْمُكَلَّفِ بِهَا غَايَةً يَنْتَهِي الْإِيجَابُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ بِنَسْخِهَا ، وَالْبَدَاءُ أَنْ يَنْتَقِلَ الأَمْرُ عَنْ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَأَرَادَهُ دَائِمًا بِأَمْرِ حَادِثٍ ، لا بِعِلْمٍ سَابِقٍ. وَالثَّانِي : أَنَّ سَبَبَ النَّسْخِ لا يُوجِبُ إِفْسَادَ الْمُوجِبِ لِصِحَّةِ الْخِطَابِ الأَوَّلِ ، وَالْبَدَاءُ يَكُونُ سَبَبُهُ دَالًّا عَلَى إِفْسَادِ الْمُوجِبِ ، لِصِحَّةِ الأَمْرِ الأَوَّلِ ، مِثْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ يَقْصِدُ بِهِ مَطْلُوبًا ، فَيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ لا يَحْصُلُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَيَبْدُوَ لَهُ مَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ عَنْهُ ، وَكِلا الأَمْرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى قُصُورٍ فِي الْعِلْمِ ، وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلََّ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ. 4 انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا إِلا أَنَّهُ قَدْ شَذَّ مَنْ لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، فَحَكَى أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ أَنَّ قَوْمًا ، قَالُوا : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ ، وَهَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُقِرُّونَ ؛ لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا نَصَّ الْكِتَابِ ، وَإِجْمَاعَ الأُمَّةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلََّ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا سورة البقرة آية 106 . 5 (حديث موقوف) وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُرَيْشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَشْهَلِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ سورة الرعد آية 39 ، قَالَ : فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ . 6 رقم الحديث: 2 (حديث موقوف) (حديث موقوف) قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ سورة الرعد آية 39 ، وَيَقُولُ : " يُبَدِّلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَيْنَسَخُهُ ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ فَلا يُبَدِّلُهُ ، وَمَا يُبَدِّلُ وَمَا يُثْبِتُ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ " . 7 رقم الحديث: 3 (حديث مقطوع) (حديث موقوف) وَقَالَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فِي قَوْلِهِ : " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ سورة الرعد آية 39 ، قَالَ : يَنْسَخُ الْآيَةَ بِالْآيَةِ ، فَتُرْفَعُ ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ، أَصْلُ الْكِتَابِ " . 8 (حديث مقطوع) (حديث موقوف) قَالَ : وَحَدَّثَنَا قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ سورة الرعد آية 39 ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ " . 9 (حديث مقطوع) (حديث موقوف) قَالَ : وَحَدَّثَنَا قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : أَبْنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ سورة الرعد آية 39 يَرْفَعُهُ ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ فَيَدَعُهُ مُقِرًّا لَهُ " . 10 (حديث مقطوع) (حديث موقوف) قَالَ : وَحَدَّثَنَا قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ " مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ سورة آل عمران آية 7 ، قَالَ : الْمُحْكَمَاتُ النَّاسِخُ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ " . 11 (حديث مقطوع) (حديث موقوف) قَالَ : وَحَدَّثَنَا قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الْفُرَاتِ ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ سورة الرعد آية 39 ، مَا يَشَاءُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَيُثْبِتُ مِنَ النَّاسِخِ " . 12 قَالَ : وَحَدَّثَنَا . .. . مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ، قَالَ :. .. .. لَمْ تُنْسَخْ ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الْمُحْكَمَاتُ ، النَّاسِخُ " 13 (حديث موقوف) أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الصَّحَابَةِ ، قَالَ : " الْمُتَشَابِهُ مَا قَدْ نُسِخَ ، وَالْمُحْكَمَاتُ مَا لَمْ يُنْسَخْ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ L5913 اللَّهُ عَنْهُ : أُبَيٌّ أَعْلَمُنَا بِالْمَنْسُوخِ " . 14 النَّسْخُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : الأَوَّلُ : الرَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ ، يُقَالُ : نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ إِذَا رَفَعَتْ ظِلَّ الْغَدَاةِ بِطُلُوعِهَا وَخَلَفَهُ ضَوْؤُهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ سورة الحج آية 52 . وَالثَّانِي : تَصْوِيرٌ مِثْلَ الْمَكْتُوبِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ، يَقُولُونَ : نَسَخْتُ الْكِتَابَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة الجاثية آية 29 . وَإِذَا أُطْلِقَ النَّسْخُ فِي الشَّرِيعَةِ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الأَوَّلُ ، لِأَنَّهُ رَفَعَ الْحُكْمَ الَّذِي ثَبَتَ تَكْلِيفُهُ لِلْعِبَادِ إِمَّا بِإِسْقَاطِهِ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ أَوْ إِلَى بَدَلٍ. وَقَالَ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ : الْخِطَابُ فِي التَّكْلِيفِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَمَرٌ ، وَنَهْيٌ ، فَالأَمْرُ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ ، وَالنَّهْيُ اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ ، وَاسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ يَقَعُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ : الضَّرْبُ الأَوَّلُ : مَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ وَالِانْحِتَامِ إِمَّا بِكَوْنِهِ فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا ، وَنَسْخُ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ : الأَوَّلُ : أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الْمَنْعِ ، مِثْلَ مَا كَانَ التَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ. @ 1 : 21 @ وَالثَّانِي : أَنْ يُنْسَخَ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ مِثْلَ نَسْخِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ ، إِلَى أَنْ جُعِلَ مُسْتَحَبًّا. وَالثَّالِثُ : أَنْ يُنْسَخَ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الْإِبَاحَةِ مِثْلَ نَسْخِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ إِلَى الْجَوَازِ ، فَصَارَ الْوُضُوءُ مِنْهُ جَائِزًا. وَالضَّرْبُ الثَّانِي : اسْتِدْعَاءٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ ، فَهَذَا يَنْتَقِلُ إِلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ أَيْضًا : الأَوَّلُ : أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى الْوُجُوبِ ، وَذَلِكَ مِثْلَ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَإِنْ تَرَكَهُ وَافْتَدَى جَازَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِانْحِتَامِهِ فِي حَقِّ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ .7 15 7 وَالثَّانِي : أَنْ يُنْسَخَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى التَّحْرِيمِ ، مِثْلَ نَسْخِ اللُّطْفِ بِالْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ الْحُسْنَى لَهُمْ ، فَإِنَّهُ نُسِخَ بِالأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ. وَالثَّالِثُ : أَنْ يُنْسَخَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى الْإِبَاحَةِ ، مِثْلَ نَسْخِ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ بِالْإِبَاحَةِ. وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ : الْمُبَاحُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ، هَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ عَنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ النَّسْخُ إِلَى التَّحْرِيمِ ، مِثَالُهُ : أَنَّ الْخَمْرَ مُبَاحَةٌ ثُمَّ حُرِّمَتْ ، وَأَمَّا نَسْخُ الْإِبَاحَةِ إِلَى الْكَرَاهَةِ ، فَلا يُوجَدُ ، لِأَنَّهُ لا تَنَاقُضَ ، فَأَمَّا انْتِقَالُ الْمُبَاحِ إِلَى كَوْنِهِ وَاجِبًا فَلَيْسَ بِنَسْخٍ ، لِأَنَّ إِيجَابَ الْمُبَاحِ إِبْقَاءُ تَكْلِيفٍ لا نَسْخٌ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْخِطَابِ : وَهُوَ النَّهْيُ ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : الأَوَّلُ : عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ ، فَهَذَا قَدْ يُنْسَخُ بِالْإِبَاحَةِ ، مِثْلَ تَحْرِيمِ الأَكْلِ عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ وَالْجِمَاعِ. وَالثَّانِي : عَلَى سَبِيلِ الْكَرَاهَةِ ، لَمْ يُذْكَرْ لَهُ مِثَالٌ. فَصْلٌ فَأَمَّا الأَخْبَارُ فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : الأَوَّلُ : مَا كَانَ لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الأَمْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ سورة الواقعة آية 79 ، فَهَذَا لاحِقٌ بِخِطَابِ التَّكْلِيفِ فِي جَوَازِ النَّسْخِ عَلَيْهِ. @ 1 : 22 @ وَالثَّانِي : الْخَبَرُ الْخَالِصُ ، فَلا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِبِ وَذَلِكَ مُحَالٌ ، وَقَدْ حَكَى جَوَازَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَالسُّدِّيِّ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ عَظِيمٌ جِدًّا يَئُولُ إِلَى الْكُفْرِ ، لِأَنَّ قَائِلا لَوْ قَالَ : قَامَ فُلانٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَقُمْ ، فَقَالَ : نَسَخْتُهُ ، لَكَانَ كَاذِبًا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الأَخْبَارُ لا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ ، لِأَنَّ نَسْخَ الأَخْبَارِ كَذِبٌ ، وَحُوشِيَ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ .8 16 8 فَصْلٌ وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ : أَنَّ الْمُسْتَثْنَى نَاسِخٌ لِمَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ ، وَلَيْسَ هَذَا بِكَلامِ مَنْ يَعْرِفُ مَا يَقُولُ ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا شَمَلَهُ اللَّفْظُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَسْخٍ ، وَكَذَلِكَ التَّخْصِيصُ ، وَقَدْ يُجَوِّزُهُ بَعْضُ السَّلَفِ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ الْآيَةُ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ. أَيْ : نَزَلَتْ بِنَسْخِهَا. 17 الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ خَمْسَةٌ : الشَّرْطُ الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مُتَنَاقِضًا ، بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ : الْوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مُتَنَاوِلا لِمَا تَنَاوَلَهُ بِدَلِيلِ الْعُمُومِ ، وَالْآخَرُ مُتَنَاوِلا لِمَا تَنَاوَلَهُ الأَوَّلُ بِدَلِيلِ الْخُصُوصِ ، فَالدَّلِيلُ الْخَاصُّ لا يُوجِبُ نَسْخَ دَلِيلِ الْعُمُومِ ، بَلْ يُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَنَاوَلَهُ التَّخْصِيصُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ دَلِيلِ الْعُمُومِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُكْمَيْنِ ثَابِتًا فِي حَالٍ غَيْرَ الْحَالَةِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا الْحُكْمُ الْآخَرُ ، مِثْلَ تَحْرِيمِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُطَلِّقِهَا فِي حَالٍ ، وَهِيَ مَا دَامَتْ خَالِيَةً عَنْ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ ، فَإِذَا أَصَابَهَا زَوْجٌ ثَانٍ ارْتَفَعَتِ الْحَالَةُ الأُولَى ، وَانْقَضَتْ بِارْتِفَاعِهَا مُدَّةُ التَّحْرِيمِ ، فَشُرِّعَتْ فِي حَالَةٍ أُخْرَى حَصَلَ فِيهَا حُكْمُ الْإِبَاحَةِ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ ثَلاثًا ، فَلا يَكُونُ هَذَا نَاسِخًا ، لِاخْتِلافِ حَالَةِ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ ثَابِتًا قَبْلَ ثُبُوتِ حُكْمِ النَّاسِخِ فَذَلِكَ يَقَعُ بِطَرِيقَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا سورة الأنفال آية 66 ، وَقَوْلُهُ : فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ سورة البقرة آية 187 ، وَمِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا ". وَالثَّانِي : أَنْ يُعْلَمَ بِطَرِيقِ التَّارِيخِ ، وَهُوَ أَنْ يُنْقَلَ بِالرِّوَايَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الأَوَّلُ ثُبُوتُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْآخَرِ ، فَمَتَى وَرَدَ الْحُكْمَانِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى وَجْهٍ لا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا إِلا بِتَرْكِ الْآخَرِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِأَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ ، امْتُنِعَ ادِّعَاءُ النَّسْخِ فِي أَحَدِهِمَا. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ مَشْرُوعًا ، أَعْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِخِطَابِ الشَّرْعِ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالْعَادَةِ وَالتَّعَارُفِ لَمْ يَكُنْ رَافِعُهُ نَاسِخًا ، بَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءَ شَرْعٍ ، وَهَذَا شَيْءٌ ذُكِرَ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : كَانَ الطَّلاقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لا إِلَى غَايَةٍ فَنَسَخَهُ قَوْلُهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ سورة البقرة آية 229 ، وَهَذَا لا يَصْدُرُ مِمَّنْ يَفْقَهُ ، لِأَنَّ الْفَقِيهَ يَفْهَمُ أَنَّ هَذَا ابْتِدَاءُ شَرْعٍ لا نَسْخٌ. وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ النَّاسِخِ مَشْرُوعًا كَثُبُوتِ الْمَنْسُوخِ ، فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ بِطَرِيقِ النَّقْلِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْمَنْقُولِ ، وَلِهَذَا إِذَا ثَبَتَ حُكْمُ مَنْقُولٍ لَمْ يَجُزْ نَسْخُهُ بِإِجْمَاعٍ وَلا بِقِيَاسٍ. وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ النَّاسِخُ مِثْلَ الطَّرِيقِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ الْمَنْسُوخُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ دُونَهُ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الأَضْعَفُ نَاسِخًا لِلأَقْوَى. 1 18 اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، فَالسُّنَّةُ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : الْقِسْمُ الأَوَّلُ : مَا ثَبَتَ بِنَقْلٍ مُتَوَاتِرٍ ، كَنَقْلِ الْقُرْآنِ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِمِثْلِ هَذَا ، حَكَى فِيهِ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، قَالَ : وَوَجْهُ الأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا سورة البقرة آية 106 ، وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ مِثْلا لِلْقُرْآنِ ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَلامِي لا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا ". وَمِنْهُ جِهَةُ الْمَعْنَى ، فَإِنَّ السُّنَّةَ تَنْقُصُ عَنْ دَرَجَةِ الْقُرْآنِ فَلا تَقْدَمُ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورة النحل آية 44 ، وَالنَّسْخُ فِي الْحَقِيقَةِ بَيَانُ مُدَّةِ الْمَنْسُوخِ ، فَاقْتَضَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُبُولَ هَذَا الْبَيَانِ ، قَالَ : وَقَدْ نُسِخَتْ : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ سورة البقرة آية 180 ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَنُسِخَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ سورة البقرة آية 191 بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، أَنْ يُقْتَلَ ابْنُ خَطَلٍ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى ، أَنَّ السُّنَّةَ مُفَسِّرَةٌ لِلْقُرْآنِ وَكَاشِفَةٌ لِمَا يَغْمُضُ مِنْ مَعْنَاهُ ، فَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهَا ، وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَجْرِي مَجْرَى الْبَيَانِ لِلْقُرْآنِ ، لا النَّسْخُ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : السُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ ، وَلا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلا الْقُرْآنُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : إِنَّمَا يَنْسَخُ الْكِتَابَ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ نَاسِخَةً لَهُ .1 19 11 وَالْقِسْمُ الثَّانِي : الأَخْبَارُ الْمَنْقُولَةُ بِنَقْلِ الْآحَادِ فَهَذِهِ لا يَجُوزُ بِهَا نَسْخُ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهَا لا تُوجِبُ الْعِلْمَ ، بَلْ تُفِيدُ الظَّنَّ ، وَالْقُرْآنُ يُوجِبُ الْعِلْمَ ، فَلا يَجُوزُ تَرْكُ الْمَقْطُوعِ بِهِ لِأَجْلِ مَظْنُونٍ ، وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ رَأَى جَوَازَ نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءٍ لَمَّا اسْتَدَارُوا بِقَوْلٍ وَاحِدٍ ، فَأُجِيبَ بِأَنَّ قِبْلَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ تَثْبُتْ بِالْقُرْآنِ ، فَجَازَ أَنْ تُنْسَخَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. فَصْلٌ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ نُطْقِ الْخِطَابِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَتَنْبِيهِهِ وَفَحْوَاهُ ، فَذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلُّوا بِشَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَجْرِي مَجْرَى النُّطْقِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ، فَجَرَى مَجْرَاهُ فِي النَّسْخِ. وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " وَعَمِلُوا بِدَلِيلِ خِطَابِهِ ، فَكَانُوا لا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ " ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ نَسْخُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَفَحْوَاهُ ، قَالُوا : لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ لا يَكُونُ نَاسِخًا وَلا مَنْسُوخًا وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ ، بَلْ هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ مَعْنَى النُّطْقِ وَتَنْبِيهِهِ. فَصْلٌ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْمَأْمُورَ بِهِ إِذَا عُمِلَ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ النَّسْخَ يَقَعُ صَحِيحًا جَائِزًا ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ : جَوَازُ ذَلِكَ وَهُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ، يَقُولُ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْفِدَاءِ قَبْلَ فِعْلِهِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ خَمْسُونَ صَلاةً ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى : فَإِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقَعُ فِيهِ تَكْلِيفُ الْإِيمَانِ بِهِ وَالِاعْتِقَادِ لَهُ ، ثُمَّ تَكْلِيفُ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي عُيِّنَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا فُعِلَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، فَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ قَبْلَ الأَدَاءِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْقِدْ مِنْ لَوَازِمِهِ غَيْرَ الْفِعْلِ ، وَالنِّيَّةُ نَائِبَةٌ عَنْهُ .1 20 12 وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِالْعِبَادَةِ ، لَكَوْنِهَا حَسَنَةً فَإِذَا أَسْقَطَهَا قَبْلَ فِعْلِهَا ، خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا حَسَنَةً وَخُرُوجُهَا قَبْلَ الْفِعْلِ يُؤَدِّي إِلَى الْبَدَاءِ. وَهَذَا كَلامٌ مَرْدُودٌ بِمَا بَيَّنَّا مِنَ الْإِيمَانِ وَالِامْتِثَالِ ، وَالْعَزْمِ يَكْفِي فِي تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ ، مِنَ التَّكْلِيفِ بِالْعِبَادَةِ. @ 1 : 29 @1 21 رقم الحديث: 9 (حديث موقوف) أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : أَبْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ، " أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ " . 22 رقم الحديث: 10 (حديث موقوف) أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّجَّادُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : " مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَاصٍّ يَقُصُّ ، فَقَالَ : تَعَلَّمْتَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ " . 23 رقم الحديث: 11 (حديث موقوف) أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَدَّارٍ الْبَقَّالُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكَيْرٍ النَّجَّابُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، قَالَ : أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أَبْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبَ ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ ، قَالَ : " أَتَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى رَجُلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : رَجُلٌ يُحَدِّثُ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ يَوْمًا آخَرَ فَإِذَا هُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : رَجُلٌ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ : " اسْأَلُوهُ ، يَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَقُولُ : اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي ، أَنَا فُلانٌ ، ثُمَّ قَالَ : لا تُحَدِّثْ " . 24 رقم الحديث: 12 (حديث موقوف) أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الْغَنَوِيُّ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ لَقِيَ أَبَا يَحْيَى ، فَقَالَ : " يَا أَبَا يَحْيَى ، مَنِ الَّذِي ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ : اعْرِفُونِي اعْرِفُونِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَظُنُّكَ عَرَفْتَ أَنِّي أَنَا هُوَ ، قَالَ : مَا عَرَفْتُ أَنَّكَ هُوَ ، قَالَ : فَإِنِّي أَنَا هُوَ ، مَرَّ بِي وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَبُو يَحْيَى ، قَالَ : لَسْتَ بِأَبِي يَحْيَى وَلَكِنَّكَ اعْرِفُونِي ، هَلْ عَرَفْتَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ ، قُلْتُ : لا ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ، قَالَ : فَلَمْ أَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَقُصُّ عَلَى أَحَدٍ " . 25 رقم الحديث: 13 (حديث موقوف) (حديث موقوف) قَالَ قَالَ أَحْمَدُ : وَأَبْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : " أَتَانِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَنَا أَقُصُّ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أُوَسِّعُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ إِلَيْكَ ، هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ، مَا اسْمُكَ ، قُلْتُ : أَبُو يَحْيَى ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي " . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق