الكتاب
: مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)
تحقيق : محمد عوامة.
ملاحظات :
ـ رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة.
ـ ترقيم الأحاديث يتوافق مع طبعة دار القبلة.
الكتاب
: مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)
تحقيق : محمد عوامة.
ملاحظات :
ـ رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة.
ـ ترقيم الأحاديث يتوافق مع طبعة دار القبلة.
|
180 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ.
17590- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
17591- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ
وَلَدِهِ.
17592- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ
وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ
الْعُقْرُ.
17593- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا
فَوَلَدَتْ.
17594- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ
امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
17595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ , فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مهر
لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
181 - مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟.
17596- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَانٍ عَقْرٌ.
17597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا
, عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ : لاَ عُقْرَ عَلَيْهِ ، لاَ
يَضُرُّك حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
17598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
وَعَنْ رَجُلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالاَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ
وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ.
17599-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلاَ صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ.
17600- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ
الْعُقْرَ.
182 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ
بِمَحْرَمٍ.
17601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ مُعَنِق
قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو
أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.
17602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ
يثقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ
نِكَاحُهَا , قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي مَرَّة رَجُلاً
فَقَبَّلَتْهُ.
17603- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ
يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.
17604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ :
حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ : لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي
رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي
ذَاتَ مَحْرَمٍ.
17605- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ
يَقُولُ : سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقيةً
فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي.
17606-
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ
طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ
قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي.
183 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟.
17607- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ
المِصْرِ.
17608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالاَ : لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ
يَسْتَخْدِمُوهَا.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا.
17609- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ
قُسَيْطٍ أَنَّ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ
, فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ.
17610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ
ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ
بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17611-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ,
عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17612- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ , عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ
لِلرَجُل وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ :
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17613- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا , وَإِلاَّ
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17614- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ , عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لاَ يَكُونُ
إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17615- حَدَّثَنَا عَبدَة بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ
نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ : فَقُلْتُ : إنَّ رَبَّك
لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاك.
17616- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ
بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
185
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ
ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ.
17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ
تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ : لَهَا
مَا أَخَذَتْ.
17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ
صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ
أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟.
17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ
بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ.
17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ
الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ
الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ
كَامِلاً.
17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.
17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ
جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ
طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.
186
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا.
17626- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ,
عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ
عَشَرَةَ.
17627- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَعْنِي حِينَ
وُلِدَتْ.
17628- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
17629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ
عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ , فَقَالَ عَلِيٌّ :
إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ
فَمَازَحَهَا , فَقَالَتْ : لَوْلاَ أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلاَ أَنَّك أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا
إيَّاهُ.
17630- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ
طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ.
17631- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لاَ
يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ.
187-
من كره الأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ.
17632- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ أَبِي زِيَادٍ ,
عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ لاَ
يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ , يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.
17633- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.
17634- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ
لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17635- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بِنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الرَّكِيْنِ , عَنْ أَبِيهِ
قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنْ زَبَّان إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ
مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمْ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ ، فَخَرَجَ
إِلَيْهَا أَخُوْهَاَ ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا
فَقَدِمَ وَقَد أنكحت , فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبَاً شَدِيْدَاً وَقَالَ : إِنِّي
أبرأ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ
يُنْكَحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.
188-
ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ مَنْ كَرِهَهُ.
17636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عن الزهري , عَنْ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ولدت إحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا
جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لاَ
، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
17637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ فِيهِ.
17638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.
17639- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
17640- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ
يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.
17641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَالِمٍ أنَّهُ
كَرِهَهُ.
17642- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً
مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لاَ
، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت
الْحَسَنَ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا , فَقَالَ : اخْتَلَفَ
فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ , فَقَالَ
مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.
17643-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ
بْنِ سِيرِينَ , فَقَالَ نُبِّئْت أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ
وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ ، وَكَانَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ.
17644- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قدِمَ
الزُّهْرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ
كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ
عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ
لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم , فَقَالَ : فَهَلاَّ أَذِنْت لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ
مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ
ذَلِكَ.
17645-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ
لَبَنُ الْفَحْلِ , فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ،
فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.
17646- حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ
أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ.
189- من رخص فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
17647- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي
عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ
قَالَت : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ
وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي
عَليَّ فحدثني بربي أنَّهُ أَبِي وَأن مَا وَلَدَ إخْوَتِي , فَلَمَّا كَانَ يوم
الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى
حَمْزَةَ بن الزُّبَيْر وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْت
إلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إلَيَّ : إنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي
بِنْتَكَ وَأَنَا أَخُوك ، وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك وأما وَلَدَ
الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَسَلِي
فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا : إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ
قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17648-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَي يَسَارٍ
, عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17649- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
حدَّثَنِي آل رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ
ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ
سِوَى أُمِّ اَبنهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17650- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ,
عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ
لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
17652- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت
بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ
: وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟.
17653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17654-
حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ
مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
190- إذا فرق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ
الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ.
17656- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
وَقَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَها عَلَيَه وَلاَ نَفَقَةَ.
17657- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ،
قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ
عَلِيٍّ وعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : لاَ يَجْتَمِعَا
الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا.
17659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ.
17660-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : سَأَلْتُ عَمرًا , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ
بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17661- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لاَعَنَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17662- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17663- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17664- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17666- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا
أَبَدًا.
17667- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي
رَجُلٍ لاَعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إذَا لاَعَنَ
انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.
191 - من قَالَ : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
17668- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيَ
المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب.
17669- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ , قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ
وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17670- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ
الْمُتَلاَعِنَيْنِ , فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
192
- مَا قَالُوا فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا
مَهْرٌ ؟.
17671- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ
, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ
المُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ
سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَالِي ؟ قَالَ : لاَ
مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ,
وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبَاً فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.
17672- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُوْدَ , عَنْ سَعِيْدِ بِنِ
جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا
فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ , قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي
بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ
: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ،
قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجِئْتُ قَالَ : فَقَالَ
أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ :
يَقُوْلُ : ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ
الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ
يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ :
فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ
أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ
بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن.
193
- مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ.
17673- حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنْ يُوْنُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى
بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّاً أُتِيَ فِيَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً
عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيْدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ
عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ
الصِّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ , وَلَكَ السُّنَّةُ.
17674- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ عُنْ أَشْعَثُ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ
لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُقْنَ الرِّجَالِ.
194- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا
؟.
17675- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِيَ الدَرْدَاءَ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَاً لَهُ بِوَاسِطَةٍ فَكَرِهَتْ
قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخَوْهَا لأَبِيْهَا
وَأُمِّهَا . قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتْ.
17676-
حَدَّثَنَا غُنْدُرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ
وأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ : الأَمْرُ إِلَى أَبِيْهَا.
195 - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَال : لاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17677- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ بَكْرٍ , عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم : هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَانْظُرْ
إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.
17678- حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ
زِيَاد قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ , عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمَ امْرَأَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى
مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ بَنِي
سَلِمَةَ فَكُنْت أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إلَى مَا
يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا.
17679-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ
عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ :
خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْت إلَيْهَا فِي
نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ له: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ
فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17680- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابن طَاوُوسٍ قَالَ
: أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ
إلَيْهَا قَالَ : فَلَبِسْت وَتَهَيَّأْت فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لاَ تَذْهَبْ.
17681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ
أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا
قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {وَلَوْ
أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ}.
17683- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عن سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى
إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا
؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا
أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
196
- قَوْلُهُ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ}.
17684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ :
تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.
17685- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ.
17686- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ فِي
قَوْلِهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ
فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلاَ
يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.
17687-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا
إلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ رَغبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ.
17688- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ : {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : الْمَرْأَةُ
يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ ، أَوْ عَوَرٌ فَلاَ يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا.
17689- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارٍ , عَنْ عَطَاءٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ} قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ
الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا حَتَّى
يَحْتَلِمَ.
17690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي
مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} , فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ
عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا ، أَوْ حُسْنِهَا , شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ,
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا :
{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى
بِالْقِسْطِ} قَالَ : كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ إلاَّ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ.
197
- مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ.
17691- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَر , عَنْ حَجَّاجِ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَائَهُمْ ، يَعْنِي
الصَّابِئِيْنَ.
198 - قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
17692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي
مَالِكٍ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : مَا حَلَّ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا.
17693- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ,
عَنْ عَائِشَةَ {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ : مَا أَحْلَلْت لَكُمْ.
17694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ :
{, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ
مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الأَيْتَامُ
فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الأَيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
199 - قَوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ}.
17695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: قَوْلُهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ} قَالَ : إِحْصَانُ اليَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ
مِنَ الجَنَابَةِ وأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا.
17696-
حَدَّثَنَا إدْرِيسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : العَفَائِفُ.
200 - في قَوْلِهِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ}.
17697- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قَالَ :
{عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي
نَفْسِهِ.
17698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيْدٍ , عَنِ الحَسَنِ : {عَلِمَ اللّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : فِيَ الخُطْبَةِ.
201 - فِيَ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمَهَا مَهَرَهَا.
17699- أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ , عَنْ زَيْدٍ
بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ
عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.
17700- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أُمِّ هَمَدَانَ
, عَنْ عَمَّتِهَا , عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَيْءٌ
أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجْرِ أَجِيْرٍ.
202-
من قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ
كِتَابَتِهَا.
17701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَكَمِ
قَالَ : لاَ بأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
203 - {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا}.
17702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ هُرَيْمِ , عَنْ بَيَاٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ
: تَمِيلُوا.
17703- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ,
عَنْ أَبِي رَزِينٍ {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُجَاهِدٍ :
{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17705- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ قُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ : {ذَلِكَ
أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17706- حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ
إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ :
تَمِيلُوا.
17707- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنِ
الضَّحَّاكِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
204
- في الرجل يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟.
17708- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ
الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
17709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِ.
17710- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ
جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ
فَجَازَ.
17711- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ,
عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.
17712- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ
قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ
ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ يَجُوزُ.
17713- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ
, عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ
مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ
فَهُوَ جَائِزٌ.
17714- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ , عَنْ
حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثَُلُثه.
17715-
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ
الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إلاَّ حَدَثًا.
17716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
17717- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ
نَافِعًا عَنْهُ , فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
17718- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ , عَنْ نَافِعِ
أَنَّ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ،
وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
205 - قَوْلُهُ : {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}.
17719- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ ,
عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى
المُشْرِكِيْنَ أَعْطَوْ زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى
قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ {فَعَاقَبْتُمْ}
فَأَصَبْتُمْ غَنِيْمَةَ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا
أَنفَقُوا} يَقُوْلُ : آَتُوْ زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرَهَا.
17720- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنْ خَصِيْفٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
206 - من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ
يَفْعَلُ.
17721- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُخْتَارِ بْنِ منيح , عَنْ قَتَادَةَ
, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
17722-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمِ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى
بَيْتَةٍ.
17723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ
وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ : وَهُوَ فِي
مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوِ
اتَّخَذْت امْرَأَةً هي أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لأَنْ
أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً
تَرْفَعُنِي.
17724- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ
فِيَّ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلاَّ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ
الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتَ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتَ.
17725- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
17726- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ
غُلاَمًا فَانْتَفَى مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِي دَلَّك عَلَى
أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ
مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِي دَعَاك إلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ .
207-
ما قالو فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ : أُعْتِقُكَ عَلَى
أَنْ تَزَوَّجَنِي.
17727- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُبَارِكٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي
مَخْزُوْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا :
أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَعْتِقُهُ
! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ
قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدَاً فغَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ
عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
17728- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ عَطَاءَ
وَعبْدَ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالاَ : تَعْتِقُهُ وَلاَ تُشَاطِرُهُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٍ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
208 - في قوله : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
17729- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ} قَالَ : فِي
النَّفَقَةِ.
17730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ.
17731-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قَالَ : النَّفَقَةُ وَالأَيَّامُ.
209 - قَوْلُهُ : {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
17732- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {أَوْ
أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.
17733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الحَسَنِ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِي أَنفُسِكُمْ} : الخِطْبَةَ.
210 - من قَالَ : النُّفَسَاءُ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ.
17734- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ
أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.
17735- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي النُّفَسَاءِ : لاَ تُزَوَّجُ
حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ.
17736- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ :
فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ.
17737- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
211-
مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟.
17738- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنِ الجَلْد بِنْ أَيُّوْبٍ , عَنْ
مَعَاوِيَة بِنْ قَرّة , عَنْ عَائِذِ بِنْ عَمْروٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم , وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ أَنَّ
امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِيَنَ لَيْلَةً
فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَاَتْ فَدَخْلَتْ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ : مَنْ
هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : فُلاَنَةُ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟ قَالَتْ :
إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهَا
مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ : لاَ تغُرني عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُونَ
يَوْمًا.
17739- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لِنِسَائِهِ : لاَ تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ.
17740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17741- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : تَرَبَّصُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ
الْمُسْتَحَاضَةِ.
17742- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : لاَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ :
عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ , وَلاَ تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
17743-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ يُوسُفَ
بْنِ مَاهِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17744- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنْ مُسَّةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ
مِنَ الْكَلَفِ.
212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها
، مَا قَالُوا في ذلك.
17745- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ
حَامِلٌ أَيَطَأَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَرَأَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
17746-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : إنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلاَ تُوطَأُ
الْحَبَالَى ، وَلاَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ , فَإِنَّ
الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ
رَوَاهُ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ
حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
17747- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ
مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.
17748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ ,
عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُ.
17749- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى
تُجِيبَ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ
الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا
خَطِيبًا , فَقَالَ : إنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إلاَّ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ.
17750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ
، مَوْلَى تُجِيبَ , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
17751-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ
, عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , أَنْ تُوطَأَ
الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.
17752- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ
وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً
حُبْلَى فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى
جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
17753- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَوِ
امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا
فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ
لاَ يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلاَ تُشَارِكُوا
الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلاَدِهمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.
17755- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
مُنَادِيًا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؛ أَنْ لاَ يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً
حَتَّى تَضَعَ , وَلاَ حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ.
17756- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
: حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى
يَضَعْنَ.
17757-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَزِيدَ
بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ
عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ :
لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلاَنٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا :
نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ
قَبْرَهُ , فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ ,
كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.
213
- مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا ، مَا عَلَيْهَا فِي
ذَلِكَ ؟.
17758- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً
كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ :
فَخَافَتِ امْرَأَته أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ : وَغَابَ الرَّجُلُ
غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَته نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا
وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا , وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ,
عَنْ مَائِدَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلاَنَةَ لاَ تَحْضُرُ
طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ ؟ فَقَالَتْ : دَعْ عَنْك فُلاَنَةَ , فَقَالَ :
مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَذَفَتْهَا قَالَ : فَانْطَلَقَ الرجل حَتَّى دَخَلَ
عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ مَا أَمْرُك ؟ قَالَ : فَجَعَلَتْ لاَ
تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ , فَقَالَ : أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ :
فَانْطَلَقَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَى
امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَبِثْنَ
أَنَ اعْتَرَفْنَ قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ : اقْضِ فِيهَا , فَقَالَ الْحَسَنُ
: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى
الْمُمْسِكَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُلِّفت إبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ
قَالَ : وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ.
17759- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ , فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ ،
وَقَالَتِ الأُخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ : أَنَا أَبُو
الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ
وَقَالَتِ
الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو الذي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ , فَخَطَبَتِ الَّتِي
زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو
الْمَرْأَةِ , فَزَوَّجَتْهَا , فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ
الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا , فَاخْتَصَمُوا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
مَرْوَانَ , فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ , وَرَفَعَ حِصَّةَ
الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ , لأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا ,
قَالَ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلٍ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ :
لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي
أَفْسَدَتْهَا.
17760- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ :
إنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا
ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إيَّاهَا.
17761- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ,
عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ ,
فَأَشِرْنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَّةَ , فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الأُخْرَى ,
وَنَخَسَتِ الأُخْرَى , فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ
وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , فَقَالاَ : عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ
نَصِيبَ وَاحِدَةٍ , وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إلَى
نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا.
17762- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرٍ ؛
أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ , فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى
فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا , فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ
صَدَاقِهَا.
214-
مَا قَالُوا في رجلين تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
17763- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ
غَيَّرَهُمَا.
17764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.
17765- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
أَيْضًا.
17766- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ
خِلاَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ , فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا
عَلَى هَذَا , وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ ,
فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا , وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لاَ
يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا , وَجَعَلَ جَهَازَهَا
وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا.
215
- مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ.
17767- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ
أَبي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغْيِ.
17768- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ :
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ.
17769- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
, عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْب مَهْرِ
الْبَغِيِّ.
17770- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ
عَبَّاسٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17771- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ,
عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ
سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى : {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
17772-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: كَانُوا يُكْرِهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ
مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17773- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ
عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
مَهْرِ الْبَغِيِّ.
216 - مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ.
17774- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ :
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17775- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ,
عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ
نِكَاحَهُمَا.
217- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
17776- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمَان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنِ الحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ دَخَلَ بِهَا , ثُمَّ
مَاتَ , ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاثَ لَهَا.
218
- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَكُوْنُ وَلِيَّ المَرْأَةِ فَيُرِيْدُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17777- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنِ الحَجَّاجِ , عَنِ الرُّكَيْنِ ؛
أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً , وَهُوَ وَلِيُّهَا ,
ومَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ , فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
إِيَّاهُ.
17778- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ , عَنْ أشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ
وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُوْلِ.
219 - فِي نِكَاحِ المُضْطَّهَدِ.
17779- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَّهَدِ.
17780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَّهَدٍ.
220 - فِيَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِيَ العَاجِلِ مِنَ المَهْرِ.
17781- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّهُ لَمْ
يَِبَِرأ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِيَ العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ
عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُوْلُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.
17782-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ
ومَطَرٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهِ.
221 - فِيَ الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ
فِي وَلَدِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17783- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.
17784- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ,
عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ ,
فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت
لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ , قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ
فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ
بِهِ.
17785-
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ
عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً
، أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ,
فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ.
17786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لاَ تُحْصِنُوهُنَّ ، لاَ
تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إلاَّ أَلْحَقْته بِهِ
يَعْنِي السَّرَارِيَّ.
222 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ.
17787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمَّار , عَنْ أَبِي
مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي عمْرَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : يَا أبا عَبَّاسٍ إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ
بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُفٍّ أُفٍّ ، هُوَ
خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.
17788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17789-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شَيْخٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ
عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ , فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ
{الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ} : فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ
عَادٍ.
223 - مَا قَالُوا فِي نِكَاحَ الشِّغَارِ.
17791- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ , عَنْ أَبِيَ الزِّنَادِ , عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ
نُمَيْرٍ : الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى
أُزَوِّجَك ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي.
17792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ,
عَنِ الشِّغَارِ.
17793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ معقل , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم مِثْله.
17794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الأَعْلَى , عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ
وَالشِّغَارُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ
مَهْرٍ.
17795- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي
الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا صَدَاقٌ.
17796-
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ ,
عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.
17797- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ
الشِّغَارِ.
224 - مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ.
17798- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ,
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ
فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلاَةِ فَالتَّشَهُّدُ , وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ،
فَـ إِنَّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ
بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ,
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ
مِنْ كِتَابِ اللهِ : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ} ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك.
17799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق
العرق.
17800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَصْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.
17801-
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ
مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ : قَدْ قُضِيت تِلْكَ
الْحَاجَةَ.
17802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ
ابْنَتَهُ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ؟
نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَدْ
زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
حَفْصٍ : لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ
ابْنُ عُمَرَ.
225-
من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً.
17803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ حُمَيْدَةَ
مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : لاَ
تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ.
17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ
يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.
226- فِيَ الرَّجْلِ اليَهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ تَكُونُ تَحْتَهُ
النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17805- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ ، أَوْ
نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ , وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا
لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
17806- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
17807- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بن العَوام , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17808-
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ
الْهَيْثَمِ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17809- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا , فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً , وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.
17810- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ
قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي
مَرَضِهِ.
17811- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي
مَرَضِهِ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
17812- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ
إقْرَارَهُ.
17813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.
17814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يُجِيزُ ذَلِكَ.
17815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لأَنَّهَا وَارِثٌ , وَلاَ يَجُوزُ
وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
228 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
17816- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ
ذَكْوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا.
17817-
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
قَالَ : هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
17818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى
عَاجِلٍ ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ : الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ
إلَيْهَا.
229 - في المرأة تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا.
17819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ
وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.
17820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادُ :
صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17821- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى
أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.
230 - فِيَ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا
لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17822- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلاَعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17823- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا
وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17824- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17825-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ.
17826- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
17827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17829- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
يُلاَعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
231 - مَا قَالُوا فِيَ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ
كَانَ يَفْعَلُهُ.
17830- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ
نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا
أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ.
17831- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.
17832-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا
كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ
عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ.
17833- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هَارُونَ بْنِ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ :
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى.
17834- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر , عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزمِ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ
بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
17835- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.
17836- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ , فَقَالَ : إِنْ كَانُوا
لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لاَ يُكَالُ مِنَ
السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ , فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى
الشَّيْءُ مِمَّا لاَ يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ.
17837- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَلَّ
نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ : فَأَحْلَلْنَ لَهُ ،
فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.
17838-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ
، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.
232- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ ، أَوِ الْجَارِيَتَانِ
فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى تَنْظُرُ.
17839- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ
: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى ترى
، أَوْ تَسْمَعُ.
17840- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ
بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.
17841-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأَمَتَيْنِ.
233- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ
يَمَسَّنِي ويصدقها , مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17842- هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ
أُهْديَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ,
وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ , فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ , وَأَلْزَمَهَا
الْعِدَّةَ وَقَالَ : لاَ أُصدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك.
17843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ
أَخَذَتْهُ , وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا
وَكَذَا زَوَّجْتُك ابْنَتِي.
17844- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :
سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى
شَوَّالٌ زَوَّجْتُك ابْنَتِي , فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.
235
- في العبد يَأْذَنُ لَهُ مَوْلاَهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ
النَّفَقَةُ.
17845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ قَالَ : عَلَيْهِ
النَّفَقَةُ.
236 - في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا.
17846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : لاَ تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلاَ أَخٍ إلاَّ
عِنْدَ زَوْجِهَا.
17847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي
الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ
شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
237 - في الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ
بِزَوْجِهَا.
17848- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
, عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي
وَأَرْخَيْت سِتْرِي حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ
يَنْظُرُونَ.
17849-
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ
قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلًى لأَبِي سُفْيَانَ ،
قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ
الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ
يَنْشُرُ سِرَّهَا.
17850- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : عسى أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى
إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ
سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ
لَيَفْعَلْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ
بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً
فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ
مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
17851- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوَّامٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَإِذَا مَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ : كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ
النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.
238 - مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ.
17852- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً.
239
- في الرجل الْوَلِيِّ يَُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ.
17853- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
إذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ
يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ.
240 - في الرجل يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17854- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ ،
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَنْفِيَهُ.
17855- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17856- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ
بِهِ ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ
مِنْهُ.
17857- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ
طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17858- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ
وَأَقَرَّ بِهِ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كان عُمَرَ
يَقْضِي بِذَلِكَ.
17859-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ
الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.
17860- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ
حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ
يَقُولُ : أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.
17861- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا
تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ
مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا
تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.
17862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ
نَفَاهُ لَزِمَهُ.
17863- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ
كَانَتْ حَيَّةً , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ
الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا.
17864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ :
إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ
حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ
سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.
17865-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ
بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم.
17866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ
بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلاً وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ
قَالَ : لَيْسَ إنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.
17867- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ : أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً.
17868- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي
مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا :
هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ ,
فَقَالَتْ : زَوَّجَنِيهِ أَبِي وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ
بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ
وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.
241 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {إذَا أَحْصَنَّ}.
17869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : {إذَا أُحْصِنَّ} قَالَ : إذَا
أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ.
17870- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَقُولُ : إذَا
تَزَوَّجْنَ.
242
- مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا ؟.
17871- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ
الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا.
17872- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
: كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
17873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أن
زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ.
17874- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ
قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
17875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ
بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.
17876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ
زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي
الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
17877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى
لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرْهُ يَعْنِي زَوْجَ
بَرِيرَةَ.
17878- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ : كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.
17879-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ ,
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
17880- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
243 - مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟.
17881- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ الأَعْوَرِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ
: قَالَتْ عَائِشَةُ : الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ.
17882- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ الْحُسْنِ.
17883- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ
الْحُسْنِ.
244 - في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ.
17884- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ , عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلاَ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ إِلاَّ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْوَلَدُ وَالِدَهُ.
17885-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عبد
اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا.
17886- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ : أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ الرَّجُلُ
إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
17887- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمِصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ , عَنْ
أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ , عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ
: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ
مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ
أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.
17888-
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنِ أبي شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا.
17889- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ
عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
245 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ.
17890- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً
سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ :
نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً.
17891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ نذير , عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ
تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُك.
17892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَرَ : أسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟
قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.
17893-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ
عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ :
أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا
تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.
17894- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ
عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ
أَحَدُهُمْ إلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ
بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت
؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ
إذْنٍ.
17895- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ , وَإِنْ كَانَتْ
عَجُوزًا.
17896- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
, عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا
عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ.
17897- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ كُرْدُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أخيه وعلى أُخْتِهِ.
17898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وعَنْ
هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
17899- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي
السَّلِيلِ , عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.
17900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامٍ , عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.
17901- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ
وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا.
17902- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
, عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى
أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.
17903- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ,
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
246
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ
النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ.
17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عبد الملك , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ
{الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ}.
17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ :
كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا
جَاءَ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ ؟.
17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ,
عَنِ الشَّعْبِيِّ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ
: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ
: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ , فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ
ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.
247
- مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}.
17910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ : {وَلاَ
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ :
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17911- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيث , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
أَبِي مَالِكٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : لاَ تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي
أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِدَّتُك.
248 - {واهجروهن في الْمَضَاجِعِ}.
17913- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ
: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا.
17914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ :
قوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالاَ : لاَ يُضَاجِعُهَا.
17915- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي
الضُّحَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ :
إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.
17916- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ
حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِقْسَمٍ : قَوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : مِقْسَمٌ : وَلاَ تَقْرَبُ فِرَاشَهَا
وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلاَمُ وَقَالاَ جَمِيعًا : {واضْرِبُوهُنَّ}
ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.
17917-
حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ
الْحَسَنِ : {وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ
مُؤَثِّرٍ.
249 - مَا قَالُوا فِي اِلاسْتِتَارِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ.
17918- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ
: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا جَامَعْتَ
فَاسْتَتِرْ.
17919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.
250 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلبْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة
وَالْفَاجِرَةِ.
17920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الفهري ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ
يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا.
17921- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ غَالِبٍ أَبِي
الْهُذَيْلِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ
وَالنَّصْرَانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ : إنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ.
17922- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرب , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ.
17923- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ
الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.
251
- باب كراهية أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا.
17924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَصِفنني
لأَزْوَاجِكُنَّ.
252- من قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجُل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ
يَسْتَبْرِئْهَا.
17925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ , عَنْ حَمَّادٍ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ
يَسْتَبْرِئْهَا.
17926- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17927- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
253- من قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
17928- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِع عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
17929- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
254
- مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا ، وَمَا جَاءَ فِيهِ.
17930- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُدْرِكٍ ,
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17931- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ
مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُ.
17932- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :
يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
17933- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ
قَالَ : إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا ، هُوَ
شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَد وَلاَ يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
17934- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ
صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ.
17935- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ
: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لاَ يَزْنِي مِنْكُمَ
الزَّانِي إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ
يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.
17936-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُدْرِكٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الإِيمَانُ نزهٌ
فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الإِيمَانُ فَمَنْ لاَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ
الإِيمَانُ.
17937- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ,
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : مَا تَرَكْت بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى
الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
17938- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلاَّ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ
وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ.
17939- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ
يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17940- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
255 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ.
17941- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ
يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17942-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقُول : لاَ يَنْكِحُ
الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً.
256 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ
تَعْلَمَ الابْنَةُ.
17943- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ
رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ
بِذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ تَرِثُ وَسَأَلْت الْحَكَمَ , فَقَالَ : تَرِثُ.
257 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
17944- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
258 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ.
17945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ
ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عمر : اذْهَبْ
فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ
يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا , فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي
نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ
نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتهَا ، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ
أُمَّهُ.
17946-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ,
عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا
طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الأَرْضِ ،
نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلاَ تَسْتَحْيِي
مِنْ ذَلِكَ أسلم فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ
قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ،
قُمْ فَزَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا.
259 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ.
17947- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ
وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ
فَاطِمَةَ.
17948-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.
17949- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أيمن ,
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه
فَقَبَّلَ رَأْسَهَا.
260 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ.
17950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخلَ عَلَى
الْمُغِيبَاتِ.
17951- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
أَلاَ لاَ يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلاَّ وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ،
وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ أَلاَ إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
17952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
17953-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ
أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ
, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ
عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إلاَّ
الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى
عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا
فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ إنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ
بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
17956-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ تَمِيمِ
بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ
عَلَى الْمُغِيبَاتِ إلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
261 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
17957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ , عَنِ
الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ
يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.
17958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ
وَالْوَصَائِفِ.
262 - مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا.
17959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ
, عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ , عَنِ امْرَأَةٍ
مِنْهُمْ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا
وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.
17960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي
حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ
بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا
وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا
بِالْبَرَكَةِ.
17961-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ
أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ : عُمَرُ : إذَا أَرَادَ أحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ
الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ
اللهِ.
263- من كان يكره أن يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ.
17962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ
: لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ
فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
264 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
17963- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ
وَلَدَهُ فِيهِمْ.
17964- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ
نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ
مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَيَكْرَهُ
ذَلِكَ لَهُ.
265- من قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17965- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17966-
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ
اللهِ عن الشعبي قَالَ لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
266 - مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ.
17967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ
أَبِي عَطِيَّةَ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَت : سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ
النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.
17968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ
قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ
الْخِضَابِ , فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ.
17969- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ خَالِد , عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ
نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.
267 - مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : مَرَرْت عَلَى
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ , فَقَالَ
لِي : يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ
فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ، قَالَ : فَغَسَلْته ثُمَّ غَسَلْته
ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.
17971-
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
حَسَّانَ , عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ.
17972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.
17973- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا ,
فَقَالَ : خطْ خطْ ، وَرْسْ وَرْسْ.
17974- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ
سَمُرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَقْرَبُ الْمَلاَئِكَةُ
مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ.
17975- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ
الأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ
أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ قَالَ : فَنَظَرَ إلَيْهِ فَانْطَلَقَ
فغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : مَا أَسْرَعُ مَا أعتب هَذَا.
17976- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أنَّهُ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ
فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ
فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ.
17977-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ,
عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنْ عَمَّارٍ
قَالَ : قَدِمْت مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ
فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ،
فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت
عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , فَقَالَ : انْطَلِقْ
فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْته ثُمَّ جِئْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ
فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ : إنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ
وَلاَ جُنُبٍ وَلاَ مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
268- من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17978- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ,
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.
17979- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ
النَّهْشَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ
خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ.
269-
من قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ
, عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
17981- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ
وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17983- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ
الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الأَثْلَبُ قِيلَ : وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ.
17984- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17985- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ
مَيْمُونٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ : حَدَّثَنِي رَبَاحٌ الْحَبَشِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
17987-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
17988- حُدِّثْتُ عن جَرِير , عَنْ مُغِيرَةَ , عَن أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
270 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتُزَوَّجُ
امْرَأَتُهُ ؟.
17989- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لاَ ، وَقَالَ : الآخَرُ :
نَعَمْ.
271 - مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ.
17990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا
عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ مِنَ
النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ.
17991- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا
الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًا وَأَشَدُّ وُدًّا.
17992- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ
بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ
أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلاَقًا أفيح أَرْحَامًا.
17993-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بِكْرًا
تَزَوَّجْت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : فَهَلاَّ
جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك.
17994- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
الْعَبْدِيِّ , عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلَك
امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْت أَمْ
بِكْرًا ؟ قُلْتُ : تَزَوَّجْتهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم فَلَوْلاَ تَزَوَّجْتها جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ :
قتل أبي مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا وَترَكَ جَوَارِيًا له فَكَرِهْت أَنْ أَضُمَّ
إلَيْهِنَّ جَارِيَةً , فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إحْدَاهُنَّ ,
وَتَخِيطُ دِرْعَ إحْدَاهُنَّ إذَا تَخَرَّقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : فَإِنَّك نِعِمَّا رَأَيْت.
272
- مَا قَالُوا فِي الأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ.
17995- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ
فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلاَّ أَنِّي لاَ أُبَالِي إلى أَيَّ
الْمُسْلِمِينَ نَكَحْت وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْت.
17996- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ،
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ.
17997- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِيَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا
مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.
17998- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
حَبِيبٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ
: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ.
17999- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَر ، قَالَ :
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ
قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلاَةً
لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ.
18000- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ نَؤُمُّهُمْ
وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ.
18001-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي
النَّسَبِ.
18002- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : فِي الدِّينِ
وَالْمَنْصِبِ قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لاَ.
273 - في الغيرة ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
18003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18004- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ وَرَّادٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟
فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمن أَجْلِ
غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ
أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ
: نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ
وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ
فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ
فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.
18006-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ،
قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ
النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا
اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ
إلاَّ أُعْجِبَ بِك.
18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ
بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ
بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا
أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.
18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.
18009- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي غَيُورٌ
وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إلاَّ
مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
274- من كان يَقُولُ : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
18010- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ
وَمُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ
الْوَلَدُ.
18011-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
َمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.
18012- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ
الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ.
275 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ
ابْنَتَهَا ؟.
18013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ
قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا زَنَى
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلاَ
أُمَّهَا.
18014- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا
أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى
ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
18015- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالاَ : لاَ
يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
18016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
276- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ
يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟.
18017- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ
لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
18018-
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
18019- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
18020- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
المجلد
الخامس
10- كتاب الطَّلاَقِ
1- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ مَاهو ، مَتَى يُطَلِّقُ ؟.
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو
مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
قَالَ : فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18022- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18023- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ،
عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ،
قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ
عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ
كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
18024-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا
يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إذَا طَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي قُبُلِ
عِدَّتِهِنَّ.
18025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ
، يَعْنِي عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ مَا نَدِمَ
رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ،
أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إذَا كَانَ
فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا.
18026- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ
، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ
طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18027- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ
شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ،
فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ.
18028-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا
، أَوْ حَامِلاً.
18030- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
18031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا
لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.
18032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
وَمُجَاهِدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالاَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ
جِمَاعٍ.
18033- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛
{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18034- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ
فَنَدِمَ.
18035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي
قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
2 -
ما يُسْتَحَبُ مِنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟.
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي
هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ
ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ ، عَنْ
طَاوُوسٍ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : أَنْ
يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.
18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ
أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا
وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا
حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ
أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا
بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ ،
فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ
عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.
3 -
مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ ، كَيْفَ تُطْلَقُ ؟.
18043- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً
، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.
18044- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ.
18045- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كَانَ
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى
تَضَعَ.
18047- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالأَهِلَّةِ.
4 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟.
18048- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ،
فَلاَ تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.
18049- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ
تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
18052- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لاَ تَعْتَدُّ بِهَا
18053-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ
تَعْتَدُّ بِهَا.
18054- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18056- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لاَ
تَعْتَدُّ بِهَا.
18057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ
بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18058- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18059- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
5- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا.
18060- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
18061- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
6-
مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ إذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ.
18062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي
بِالتَّطْلِيقَةَ.
18063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ،
قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعَنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ؟.
7 - مَا قَالُوا : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى
تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟.
18064- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ
يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ،
وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا.
18065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
18066- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ،
وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ،
فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18067- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلاَقِ مَا
لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلاَقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ
مُرَاجَعَةً.
18069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ
تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلاَثِ . قَالَ وَكِيعٌ :
وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
18070-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالاَ :
تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلاَ
يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
8 - مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ
؟.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ
رَاجَعَهَا.
18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا
، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ.
18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ
يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ
فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ،
ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ
تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ :
غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدْ.
18076-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح)
وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلْيمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ
طَاوُوسٍ ، قَالُوا : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ.
18077- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ} قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ.
18078- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي
رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلاَ يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى
رَجْعَتِهَا.
18079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.
18080- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَنَثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ
بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
18081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
؛ مِثل ذَلِكَ.
18082- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ
وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ
سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ.
9-
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي نَفْسِهِ.
18083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ
قَوْلُ قَتَادَةَ.
18084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
10- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ
فَأَنْتِ طَالِق ، فَتَدْخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى
رَجْعِتْهَا إِذَا عَلِمَ.
18085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ
وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا عَلِمَ
أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.
18086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، فَدَخَلَتْ
وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ
لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
11- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ
وَاحِدٍ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18087- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ
سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتْ
عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
18088-
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ : إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْدَمَهُ
اللَّهَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
18089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18090- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ.
18091- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ
: قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ
، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18092- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَيْ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إنَّ فَعَلَ فَقَدْ
عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18093- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.
12- مَنْ رَخَّصَ لِلْرَجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ.
18094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لاَ
أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18095- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
18096-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ
: يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا.
13 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مِئَةَ ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ
وَاحِدٍ.
18097- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي
طَلَّقْت امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟
قَالَ : قَالُوا : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ
عُدْوَانٌ.
18098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : حرَّمَتْهَا ثَلاَثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ
عُدْوَانٌ.
18099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ ،
فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ
، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.
18100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ ،
فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18101-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ
إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : بَانَتْ
مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرهُنَّ بَيْنَ نِسَائِك.
18102- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ،
وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلاَثٍ ، هِيَ
وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ
وَتِسْعِينَ.
18103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ،
فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ، أَوَ مِئَةً ، قَالَ : بَانَتْ
مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.
18104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى
عُثْمَانَ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ، قَالَ : ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا
عَلَيْك ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18105- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ؟ فَقَالَ : ثَلاَثٌ
يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.
18106-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، قَالَ : حدَّثَنَا
سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَبْعَةٌ
وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
18107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ : قَالَ : إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ،
وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ.
18108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي
أَلْفًا قَالَ : بَانَتْ مِنْك الْعَجُوزُ.
18109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : إنِّي
طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : الثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ،
وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.
14- مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ.
18110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّهُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ ، فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ ،
قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ
: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ ،
وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لاَ
تُلْبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ
، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.
18111-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ
، قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ ،
كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا.
18112- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ؟
فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
15 - الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ
كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
18113- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ
عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ
نِكَاحِ.
18114-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،
عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ مَيْسَرَةَ ، عنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
مِنْ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18116- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ ،
وَلاَ عِتْقَ إلاَّ بَعْدَ مِلْكِ.
18117- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي
تَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي
أَنَّهَا حَلاَلٌ.
18119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفََعَهُ ؛ قَالَ : لاَ
طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ
: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18121-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ
طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18122- حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ
الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقًا.
18123- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
18124- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛
مِثْلَهُ.
18125- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا
الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18127- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18128- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ
لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ :
ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ
سَأَلَ سَعِيداً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى
: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
18129- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، قَالاَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ ؛ قَالَ : لاَ
طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
16 -
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛
أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدًا
، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟
فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ
مَطَرٍ ؟.
18132- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا
نَكَحْتُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ} ، فَلاَ يَكُونُ طَلاَقُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ.
18133- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالاَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
17- مَنْ كَانَ يُوقِعْهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إذَا وَقَّتَ.
18134- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.
18135-
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.
18136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا وَقَّتَ وَقَعَ.
18137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ
أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ
يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ.
18138- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ
لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ
عَلَيْهِ.
18139- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :
قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18140- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :
هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.
18141- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِيَ
كَمَا قَالَ.
18142- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ
: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : لاَ
يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
18143-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ،
فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : أَعْلِمَهَا الطَّلاَقِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا.
18144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ
سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا
بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ؟
فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
18145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ
شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ
فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : إذَا سَمِعَتَ بَوَادِيَ
النِّوْكَاء حُلَّ بِه ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ.
18146- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ نَجِيحٍ
الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ
تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ
يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمِزٌ مولى ابن عباس.
18 -
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلاَ
يُوَقِّتُ وَقْتًا.
18147- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ
لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ :
أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ.
18148- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا قَالَ كُلُّ
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18149- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَمَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18150- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ
يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ
تُطَلِّقُ مَا لاَ تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
19 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18151- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالاَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18152-
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا
طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ :
ثَلاَثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا
يُدْرِيَك ؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبَينُهَا
وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18154- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ :
مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18155- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18156- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا
غَيْرَهُ.
18157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا.
18158-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.
18159- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْر .(ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ
بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا
مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ.
18162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18163- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18164- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18165- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18166-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18167- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18168- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ.
18169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
20- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟.
18170- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ :
قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمَا ،
يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18171- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ
بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ.
18172-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ
طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالأُولَى ،
وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18173- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَام ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى.
18174- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ،
قَالاَ : بَانَتْ بِالأُولَى ، وَثَنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ.
18175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.
18176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى
بَانَتْ بِالأُولَى.
21 -
مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ.
18177- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18178- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو
الصَّهْبَاءِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ : إنَّ
الثَّلاَثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ
النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاَقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ.
18179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ
قَالُوا : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
22-
مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ
الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ
، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ.
18180- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ
فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ،
فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الأُولَى
فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18181- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ
الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ
فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنِ ابْنِ مَعْقِل ، والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أَرَادَ الأُولَى فَلاَ
بَأْسَ.
18182- حدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا نَوَى.
18183- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ
لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَقَالَ : إِنْ كَانَ إنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
شَيْءٌ.
18184- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ
تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ
أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلاَ بَأْسَ.
18185-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً
عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِي ثَلاَثٌ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الأُولَى ، وَإِذَا
قَالَ اعْتَدِّي ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.
18186- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ
: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ،
ثَلاَثاً ، أَوْ أَرْبَعاً ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ :
بَانَتْ مِنْهُ.
23 - فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا
؟.
18187- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى
سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.
18188- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ
لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18190- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ وَقَعَ.
18191- حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،
قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَِ قَالَ.
24-
مَنْ قَالَ لاَ يُطَلِّقُ حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ
وَقَّتَ فِي الطَّلاَقِ وَقْتًا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18193- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18194- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إلَى أَجَله.
18195- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا أَهْلَلْتُ
شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ :
أرَى أَنَهَا طَالِقٌ إلَى الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلَّ لَهُ فِيمَا دُونَ
ذَلِكَ.
18196- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ :
هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ.
25 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، مَا يَكُونُ ؟.
18197- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ
تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلاَقَ.
18198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : اعْتَدِّي وَاحِدَةً.
18200- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الأُولَى ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا
قَالَ اعتَدّي ، اعتَدّي.
18202-
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ،
قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، وَقَالَ :
إنِّي نَوَيْت وَاحِدَةً ، فَهِي وَاحِدَةٌ.
18203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ :
هِيَ وَاحِدَةٌ.
26 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ؟.
18204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
؛ مِثْلَهُ.
27 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، وَإذَا قَالَ :
أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي.
18206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي ، فَهِيَ اثْنَتَانِ.
28 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَجْنُونِ.
18207- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ :
لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
18208- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18209- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ
لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.
18210-
حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلاَقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر
يَمِينَهُ.
18211- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ
أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
18212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ إذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ
جَائِزٌ.
29 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ.
18213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ
بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ
الْمَعْتُوهِ.
18214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.
18215- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18216- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ
مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ
مَعْتُوهٌ ، فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَسْمَعَ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ
طَلاَقًا ، وَلاَ غَيْرَهُ.
18217-
حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلاَقٌ.
18218- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ، جَازَ.
18219- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18220- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18221- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18222- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ.
18223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ
الْمَعْتُوهِ.
18224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلاَقٌ.
30 - مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ.
18225- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ
عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلاَقُهُ
جَائِزٌ.
18226-
حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ، قَالَ الْحَسَنُ :
لاَ يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا
طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.
18228- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمُصَابِ
الَّذِي يُصِيبُهُ الْحِينِ قَالَ : طَلاَقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ.
18229- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلاَقٌ ،
وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
31 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ
يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18230- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو : إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ،
طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
18231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ ، وَلْيَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ
يُفِيقَ.
18232-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى
عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلاَقُهُ إلَى وَلِيِّهِ.
18233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لاَ يَرْجُون
أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : لاَ ، إَِنَّهَا
امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاَءِ ، فَلْتَصْبِرْ.
18234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :
لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَلِيِّهِ.
32 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ.
18235- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ
يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً
يَتَدَاوَى.
33 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ.
18236- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18238- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ
وَالصَّوْمَ ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَجُوزُ
طَلاَقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
18239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ
بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ لَمْ أَحْتَلِمْ
، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إذَا حَفِظْتِ الصَّلاَةَ
وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلاَقُكَ.
18240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلاَمٌ طَلَّقَ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَاً عَقلَ
أَنَّ الثَّلاَثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا.
18241-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ
عَلِيًّا يَقُولُ : اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ.
18242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
18243- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ
طَلاَقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.
18244- حَدَّثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ نِكَاحُهُ ، وَلاَ
شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ.
18245- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ
كَثِيرٌ.
18246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ
كَثِيرٌ.
18247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ،
وَيَكْتُمُونَهُمَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى
أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا.
18248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18249- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ.
34 -
مَا قَالوُا فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالَّذِي يَهْذِي.
18250- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيِلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ :
حدَثَنِيِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : كُنّاَ
فِيِ غَزَاةِ ، فَبَرْسَمَ صَاَحِبٌ لَنَاَ ، فَطلَّّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَا ،
فَلَمَا أفَاَقَ قَالوُا لَهُ : قُلْتَ كَذَا وَكذَا ، قَالَ : مَاَ أَعْلَمَنِيِ
، قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيِلاً ، وَلاَ كَثِيِراً ، وَمَا أَعْرِفْهُ ، فَرَكِبَ
رَجُلٌ مِنَّا إِلى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِيِ حَاجَةٍ ، َفلَمَا قضَى
حَاجتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَيَّنَهُ.
18251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنْ مَيْمُونِ
بْنِ مَهْرَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ
عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس.
18252- حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاويَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْحَكَم ، قَالَ :
كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِي يَهْذِي ، ونِكَاحُ
الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18253- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ،
قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي
مَرَضِهِ.
18254- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ
هَرْمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي
وَلاَ يَعْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ لَهُ ، وَلاَ عِتَاقَ لَهُ
مَا دَام عَلَى ذَلِك.
18255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ (ح)
وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوز طَلاَق
الْمُبَرْسَمِ.
18256- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنِ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزلَ
بِِهِ بَلاءٌ فِي غَير نَشْوَى.
18257-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ
: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ ؟
فَكَتَبَ إِلَيِّ : إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ
فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ لاَ يَجُوزُ.
35- مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18258- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18259- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : طَلاَقُ
النَّشْوَانِ جَائِزٌ.
18260- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18261- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ
، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.
18262- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ
؛ قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18263- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18264- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ
طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَجَلَدَه.
18265- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَان ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أُصيْب فِيهِ الْحَقَّ ، فرِّقْ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرَبَ ثَمَانِينَ.
18266-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18267- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : يَجُوزُ
طَلاَقُهُ.
18268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ.
18269- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حُدِّثْتَ أَنَّ
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : طَلاَقُهُ
جَائِزٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
18270- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ
بِشَهَادَةِ نِسْوَة.
18271- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ
الْحَدُّ.
18272- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُهُ ،وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ.
18273- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ ، فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ،
وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18274- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ
الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ
جَائِزٌ.
36-
مَنْ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا.
18275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ
السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
يُجِيزُ طَلاَقَهُ ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ.
18276- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالُوا : لَيْسَ
بِجَائِزٍ.
18277- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ
الْقَاسِمَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَا لاَ يُجِيزَانِ طَلاَقَ
السَّكْرَانِ.
18278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَِنَّهُ كَانَ لاَ
يُجِيزُهُ.
18279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ.
37 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، وَيَقُولُ : عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي.
18280- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ
، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لاَ نُزَوِّجُك حَتَّى تُطَلِّقَ
امْرَأَتَكَ ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَّقْتهَا ثَلاَثًا ، قَالَ :
فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا ، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي ، فَقَالُوا :
أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ : بَلى ، كَانَتْ تَحْتِي فُلاَنَةُ
بِنْتُ فُلاَنٍ ، فَطَلَّقْتهَا ، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا ،
فَأَتَيْت شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَى
عُثْمَانَ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ ، فَسَأَلَهُ ؟
فَقَالَ : نِيَّتُهُ.
18281-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا
مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُ رضا ، فَقَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : مَا
أَرَى عَلَيْك شَيْئًا.
18282- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :
الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ.
18283- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ طَلاَقًا
، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ.
18284- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّمَا الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ
الطَّلاَقَ.
18285- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا
أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ
كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ،
فَخَاصَمَتْهُ إلَى الأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلاَقَ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك.
18286-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِهَا.
18287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ ،
عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ الريَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِيِّ ؛ أَنَّهُ
كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَذَ نَوَاةً ، فَقَالَ : نَوَاةٌ
طَالِقٌ ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلاَثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ
: مَا نَوَيْتَ ؟ ، قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18288- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ
، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِينِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ
بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك
بِاَللَّهِ ، مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
38 - في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فتَزَوِّجِي.
18289- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوِّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوِ
طَلاَقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ
طَلاَقًا.
18290-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُك فِي بَيْتِي ؟
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ :
هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى.
39 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ.
18291- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ :
نِيَّتُهُ.
18292- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ،
قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شعبَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ، لاَ
حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالاَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18294- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ عَمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ،
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ.
18295- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ
: هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
40 -
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ لاَ
سَبِيلَ لِي عَلَيْك.
18296- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ
خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى
ثَلاَثًا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
18297- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ
، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : لاَ سَبِيلَ لِي
عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18298- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
41- مَنْ قَالَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
(ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ
ابْنِ عِقَال ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ
بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ
حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
42 - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ.
18300- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ.
18301- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ طَلاَقَ
امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَرَآهُ
طَلاَقًا.
18302-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
أَنَّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلاَقَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ ،
فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ
أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلاَقٌ.
18303- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَكْتُبُ إلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ
يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ
بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ.
18304- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِي
هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِي
بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ،
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : هِيَ طَالِقٌ.
43 - الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟.
18305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْن بَشِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح)
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ إذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، قَالُوا
: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ
، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ
الشُّهُورُ ، فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
18306- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ
الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ
أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ،
وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.
18307-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا
، وَهِيَ لاَ تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
، ثُمَّ إنَّهَا حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ،
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
44 - فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ
أَيَسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟.
18308- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ
الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.
18309- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ
أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الإِهلاَل.
18310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الأَهِلَّةِ.
18311- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ
لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَيُطَلِّق عِنْدَ غُرَّةِ
الْهِلاَلِ ، وَلاَ يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
45 -
فِي الرَّجُل تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ ، فَيَقُولُ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، وَلاَ
يُسَمِّي.
18312- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ؟
قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.
18313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ.
18314- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وعَنْ
رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا
سَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ
الطَّلاَقُ.
18315- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي
سَعْدٍ سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ : لَكَ
مَا نَوَيْتَ.
18316- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً ،
وَلَهُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي
نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهنَّ
شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الإِيلاَءُ وَالظِّهَارُ.
18317- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْعَدْنِِي ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ
الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ :
هِيَ هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ : هِيَ ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا ؟ قَالَ أَبُو
جَعْفَرٍ : بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
46 - فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ فَيَبْدَأُ بِهِ.
18318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ
شُرَيْحٌ : إذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقُ قَبْلَ الْمَثنويَّة وَقَعَ
الطَّلاَقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه.
18319-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ
سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِذَا قَدَّمَ الطَّلاَقَ أَوْ أَخَّرَهُ
، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ.
18320- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ
الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ
الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18322- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ
يَحْنَثْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِي شُرَيْحَاً.
18323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ
: أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا ، فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ
إِلاَّ وَلَك امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ
ثَلاَثًا غَيْرَك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
47 - مَا قَالُوا فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ.
18324- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ
يَرَى الاِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلاَقِ.
18325- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا : إِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا
وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
18326-
حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ :
لَهُ ثُنْيَاهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ.
18327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ
: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالاَ : ذَهَبَتْ مِنْهُ.
18328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ.
18329- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ،
عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ ، وَإِذا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ.
48- مَنْ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18330- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ،
عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ
لِمُكْرَهٍ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلاَقٌ.
18331- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَلْغَاه.
18333- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عبْيدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ
ثَابِت ، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة ، عَنِ ابن عُمَرَ ، وَابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ
: كَانَا لاَ يَرَيَانِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18334-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
18335- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ عَلَى
مُكْرَهٍ.
18336- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18337- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَطَاءٌ
: الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلاَقِ.
18338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ
طَلاَقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18339- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا.
18340- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ
ثَلاَثٍ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ.
18341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ
رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكُتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ.
18342- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ
شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاَقٍ.
49- مَنْ كَانَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا.
18343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :
إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّك لاَ تَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ؟ قَالَ :
إنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ.
18344-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ مُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ
جَائِزٌ.
18345- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.
18346- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ
طَلاَقَ الْمُكْرَهِ.
18347- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَدْ سَمَّاهُ
، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18348- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ إِنْ طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18349- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ،
لأََجَزْتُ طَلاَقَهُ.
18350- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ ، أَوِ الطَّلاَقِ قَالَ
: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ
يَجُزْ.
50- في الرَّجُل تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَينهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ
، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يُنْهَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ
طَالِقٌ.
18351- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَتَانِ ، نَهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ
يَنْهَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَخْرُجَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ
خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى.
18352-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُطْلَقَانِ
جَمِيعًا ، تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُطْلَقُ
هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ.
18353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا
حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ
: يَقَعُ طَلاَقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
18354- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ
، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُك ،
فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا ،
قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ : فُلاَنَةُ ، قَالَ : إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ
الَّتِي لَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : قَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
18356-
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
امْرَأَتَانِ ، أوْ مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ
، فَأَجَابَتْهُ الأُخْرَى ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ
لِعَبْدِهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.
51 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِك.
18357- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ
؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : نِيَّتُهُ.
18358- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَ طَلاَقًا فِي غَضَبٍ.
18359- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ
وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
18360- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اِلْحَقِي
بِأَهْلِكَ يَنْوِي الطَّلاَقَ ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
52 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ.
18361- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ
الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ :
بَيْنَكُنَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ :
هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ.
18362-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : لِكُلِّ
وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18363- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ،
قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18364- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ
، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ :
بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ.
18365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ.
53 - فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ.
18366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ
ِلأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ
تَعْمَلْ بِهِ.
18367- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : حدِيثُ
النَّفْسِ بِالطَّلاَقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ
يَسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ.
18368-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ
الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ
بِشَيْءٍ.
18369- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛
مِثْلَهُ.
18370- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالاَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18371- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ
عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
18372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلاَقِ ، أَوِ العَتَاقِ ، فَلَيْسَ
بِشَيْءٍ.
54 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ،
فَيُطَلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟.
18373- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَمَا
طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18374-
حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ.
18375- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلاَنَةَ ، قَالَ :
هُوَ جَائِزٌ ، ِإنْ طَلَّقَ جَازَ.
18376- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ
عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ ،
فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ
أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
18377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا
جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ ، فَهِيَ
وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18378- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلاَقَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ
أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ
طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَثَلاَثًا.
55 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ،
فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ، وَمَا قالُوا فيه ؟.
18379- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْت
أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، فَقَالَ عُمَرُ
لِعَبْدِ اللهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ،
وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ.
18380-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ
بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ ، فَأَمْرُك بِيَدِكَ ،
فَجَازَتْ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلاَقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : هِيَ
وَاحِدَةٌ.
18381- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ
، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ ؛ أَنَّهُ وَفَدَ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ
: قُلْتُ : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : فَأَمْرُهَا
بِيَدِهَا.
18382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ
جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ
أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18383- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18384- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18385-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ
بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ،
قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18387- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ
مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18388- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ
: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِن تناكرا حُلَّف.
18389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18390- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : قالَتْ
: قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلاَثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ،
يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا.
18391- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ
فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ.
18392- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حُدِّثْنَا إِذْ
ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي
تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الأَمْرَ
إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا.
56 - مَا قَالُوا فيه إِذا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتَقُولُ : أَنْتَ
طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَمْرُك بِيَدِكَ ، فَقَالَتْ :
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ،
لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلاَثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ.
18394-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ ِلإِبْرَاهِيمَ ،
فَقَالَ : سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ :
طَلَّقْتُكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي.
18395- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا.
18396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : خَطَّأَ
اللَّهُ نَوْءَهَا.
18397- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ ، حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا
قَالَتْ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ
؟ فَقُلْتُ لَهَا : هُوَ بِيَدِكِ ، قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاَثًا
، قَالَ عَبْدُ اللهِ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ،
قَالَ : ثٌمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ
لَرَأَيْتُ أَنَّك لَمْ تُصِبْ.
57 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ ، أَوْ
تَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18398- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عبْدُ اللهِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
فَلاَ شَيْءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ
بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ
بِرجعَتِهَا .
18399-
حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِئَةً ،
أَوْ أَلْفًا ، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ
فَسَأَلْتهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلاَقًا ؟.
18400- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ
بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ :
لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ ، وَقَضَى
بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.
18401- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
عَاصِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَسُئِلَ
عَنِ الْخِيَارِ ؟ فَقَالَ : سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ،
فَقُلْتُ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ
زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ :
إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنِ
اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا
مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي
الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ ، فَقِيلَ لَهُ : رَأْيُكُمَا فِي
الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ
وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ
: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ
بَائِنَةٌ.
18403-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ
نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18404- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ.
18405- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18406-
حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ
، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا.
18407- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
قُلْتُ : فَإِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
18408- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتْ ذَلِكَ
إلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلك بِشَيْء.
18409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ،
وَعَبْدِ اللهِ.
58- مَنْ قَالَ اختاري وَأَمْرُك بِيَدِكَ ، سَوَاءٌ.
18410- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي
، سَوَاءٌ.
18411- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
قَالَ : فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُك
بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي
، سَوَاءٌ.
18414-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءً.
59 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى
تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا.
18415- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي
مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلاَ شَيْءَ.
18416- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالاَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ
أَمْرَهَا ، أَوَ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ
تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا.
18417- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ،
فَلاَ أَمْرَ لَهُ.
18418- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18419- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَ اخْتَارَتْ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ
لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ.
18420- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ شَيْءَ.
18421-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِير ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ،
فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18422- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ
امْرَأَتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
18423- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ
قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18424- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار.
60- مَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ.
18425- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ،
قَالَ : هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ
رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.
18426- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ،
عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ
الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : عَلَى مَا قُمْتِ ؟ قَالَتْ : عَلَى أَنْ لاَ أَرْجِعَ
إلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.
61 -
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَيَرْجِعُ فِي الأَمْرِ
قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ.
18427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ
خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ.
18428- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18429- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ
ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18430- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلاَ أَمْرَ لَهَا ،
فَإِنَ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
62 - فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَخْتَارُ وَاحِدَة.
18431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا ،
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18432- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ مِرَّارٍٍ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً
وَاحِدَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ.
18433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ :
اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ،
فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا.
18434-
حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً ، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
63 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا.
18435- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ ، إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ.
18436- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.
64 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ.
18437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
اَلْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مَا
أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إلاَّ
وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ، قَالَ :
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18438-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18439- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
18440- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18441- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ
اَلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.
18442- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛
مِثْلَهُ.
18443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ
طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ
ثَلاَثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ.
18444- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الَمُغِيرَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الْرَائِشَ
بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا ، وَأَنَّ
شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ.
18445-
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا
أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ
لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدَ
ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ،
فَإِذَا انْتَهَى إلَيْك مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا
عَلَى وَجْهِهَا ، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ :
فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَّا اَلْبَتَّةَ : فَبِدْعَةٌ يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ ،
فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ.
18446- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنِ
عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْر ،
فَقَالَ : إِنَّ ظِئْرَى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ
رُخْصَةً ؟ فَقَالاَ : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا
هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا
فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
بُتَّتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا.
18447-
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ فِي اَلْبَتَّةَ : إِنْ نَوَى
وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18448- حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ
فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى
ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18449- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ.
18450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: هِيَ ثَلاَثٌ.
18451- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : ثَلاَثٌ.
18452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ
: قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اَلْبَتَّةَ
؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ،
فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ
مِنْهُ شَيْئًا.
18453- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، اَلْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟
فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ
عُمَرُ : لَوْ أَنْ الطَّلاَقُ أَلْف ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا ،
مَنْ قَالَ اَلْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى.
18454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي اَلْبَتَّةَ : ثَلاَثٌ.
65- مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ.
18455- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : فِي الْخَلِيَّةِ
تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18456-
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ قَالَ : نِيَّتُهُ.
18457- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ
، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18458- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18459- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى.
18460- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي
الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَاً
، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
66 - مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟.
18461- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ : قَالاَ :
تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18462- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18463- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18465- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ
كَمَا قَالَ.
18466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ
فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوًى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي
الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : مَا نَوَى.
18469-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ :
نِيَّتُهُ.
18470- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ
الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْك بَرِيءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي
بَرِيئَةٌ ، وَلاَ يَنْوِي الطَّلاَقَ حِينَئِذٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ
نَوَى الطَّلاَقَ فَلَيْسَ بِطَّلاَقَ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلاَقَ فَهِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا.
18471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِي
الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي
ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى
ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : الْبَرِيَّةُ ثَلاَثٌ.
67 -
مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ.
18474- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقَةٌ ،
وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18475- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18476- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي
الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى.
18478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
18479- حَدَّثَنَا أَبُو أَُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلاَثٌ ، لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18480- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
68 - فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ.
18481- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ
بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا
هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ.
18482- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
خِلاَسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثٌ ، قَالَ
قَتَادَةُ : وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ.
18483-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ معمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ
الْحَرَجِ : ثَلاَثٌ.
18484- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى.
18485- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ
قَالَ الْحَسَنُ.
69 - مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ،
مَنْ رَآهُ طَلاَقًا.
18486- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18487- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَلاَثٌ.
18488- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،
قَالَ : الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ
بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18489- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ.
18490- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا
فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَمَا نَوَى.
18491- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18492- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي
الطَّلاَقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18493-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى
طَلاَقًا ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ منْ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18494- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَر ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلاَثٌ.
70- مَنْ كَانَ يَقُولُ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ.
18496- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18497- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ
عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
18498- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَمِينٌ.
18499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛
أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18500- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ، قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ ، أَوْ ماءً فُرَاتاً.
18501-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُسٍ ، قَالاَ : يَمِينٌ.
18502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ أُناسٌ : ثَلاَثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ،
وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
18503- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ
يَمِينٌ.
18504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ ، {قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}.
18505- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18506- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً
مِنْ ثَرِيدٍ.
18507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا :
مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ
، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18509- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ
أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلأَنَا أَعْلَمُ
بِهَا مَنْ الَّذِي قَالَهَا ؟ إنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ ،
وَلاَ بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ
فَلْيَتَأَخَّرْ.
18510-
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ
: يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ِلأَرْبَعٍ ، فَأَرْبَعُ رِقَابٍ.
71 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ.
18511- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : لَوْلاَ امْرَأَتُهُ
، لأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ.
18512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ ؟ قَالَ :
لاَ يُوجِبُ طَلاَقًا ، وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.
18513- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى
طَلاَقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ
طَلاَقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18514- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ
مَسَاكِينَ.
18515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالاَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18516- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ
عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَلاَ تَحِلُّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ.
72 -
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا.
18517- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ
امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ
يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ.
18518- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ
قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا.
18519- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ،
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ اخْتَارِي ،
أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ ِلأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18520-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا
فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
18521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا
فَقَبِلُوهَا فَثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ
الْحَسَنُ.
18522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا ، قَالَ
عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ
شَيْءَ.
18523- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ
، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الَّتِي تُوهَبُ ِلأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ ،
وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ،
عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي
الْمَوْهُوبَةِ ِلأَهْلِهَا : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ
رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18525-
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
18526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ
بِذَلِكَ طَلاَقاً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ
نَوَى طَلاَقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلاَقِ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا.
73 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَرَاحَنِي اللَّهُ
مِنْك ، فَقَالَ : نَعَمْ.
18527- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : قالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك ،
قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَعَمْ
، فَنَعَمْ ، قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ،
فَقَالَ عُمَرُ : تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ بِك.
74- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً
كَأَلْفٍ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ.
18528- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ
بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.
18529-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَيْدَ ،
عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً
كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
75 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا.
18530- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ
تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ
مِنْهُ إذَا هُوَ حَلَفَ.
18531- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ.
18532- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
تُقَدِّمُهُ إلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ.
18533- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَيْسَ لَهَا
بَيِّنَةٌ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلاَ تَفِرُّ.
18534- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
18535- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ ، عن مجاهد قَالَ : كَانَتْ لاِبْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ
زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلاَقِ ، فَقَالَتْ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّهُ يَكُونُ
مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ.
18536- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ
بِلاَلٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى : أَبَا عَمْرٍو ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا
فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِي الْعَلاَنِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ
اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ.
18537-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ،
قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ.
18538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلاَةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.
18539- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ :
تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ
وَلاَ تَقَارُّهُ.
18540- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.
76 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ ،
فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
18541- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ : سُئِلَ
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.
18542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ، فَغَلِطَ فَطَلَّقَ
، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَلْزَمُهُ.
77 -
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ
يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا.
18543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ، وَقَعَ عَلَيْهِ
طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18544- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا
بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يَلْحَقُهَا
طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18545- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18546- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالوا
: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
18547- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18548- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ؛ مِثْلَهُ.
18549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَحَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : يَلْزَمُهَا الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
78 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ
تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، كَمْ طَلاَقُهَا ؟.
18550- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
: قَالَ عَلِيٌّ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18551-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
: السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلاَقِ ، أَوِ الْعِدَّةِ.
18552- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18554- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْتُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
18555- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
تَبِينُ الأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ.
18556- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا
حَيْضَتَانِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَطَلاَقُهَا
ثَلاَثٌ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
79- مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18557- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَتى أَمِّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا
عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ
غَيْرَ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ ،
فَكَتَبَ إلَيَّ : إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إلَى حَدِيثِهِ : أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ، قَالاَ : إذَا كَانَ زَوْجُهَا
حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ
، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ ،
وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.
18558-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ
بِالنِّسَاءِ.
18559- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.
18560- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ (ح) وَسُفْيَانُ ،
عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمُ ، وَالشَّعْبِيَّ ، قَالُوا : الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ
، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18561- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : حدَّثَنَا نُفَيْعٌ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا
وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ،
وَزَيْدًا ؟ فَقَالاَ : طَلاَقُكَ طَلاَقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.
18562- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَقَدْ
بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ
الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ، وَعِدَّتُهَا
حَيْضَتَانِ.
18563-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
قَالَ : الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ ،وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
80- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا ، مَنْ قَالَ
بَيْعُهَا طَلاَقُهَا.
18564- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18565- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَُبَي قَالَ : بَيْعُ الأَمَةِ
طَلاَقُهَا.
18566- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسُ ، قَالوا : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18567- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : أَيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ.
18568- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : أيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ.
18569- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ قَالَ : بُضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ.
18570- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
بَيْعُهُ طَلاَقُهَا.
18571- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ عَاْمِرَاً عَنْ
رَجُلٍ اشْتَرَىْ وَلِيْدَةً وَلَهَاْ زَوْجٌ ،أَيْقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَاْلَ : إِنْ
وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيَّر ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، قَاْلَ : وَإِنْ
يَتَنَزَّه خَيْرٌ لَهُ.
18572- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : إذَا بِيعَتِ الأَمَةُ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ وُرِثَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ
، فَهُوَ فِرَاقٌ.
81-
مَنْ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِطَلاَقٍ ، وَلاَ يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى
تُطَلِّقَ.
18573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ
عَدِيٍّ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا.
18574- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18575- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ يَسَارٍ بْنِ
نمير ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اشْتَرِى بُضْعَهَا.
18576- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا
زَوْجٌ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ
مِئَةٍ.
18577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ
مَمْلُوكًا لَهُ ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ لِغُلاَمِهِ جُعْلاً
عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.
18578- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،
عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى إلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا
جَرَّدَهَا ، قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا ، فَرَدَّهَا إلَى مَوْلاَهَا ، وَقَالَ
: أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ.
18579- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : أهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ،
فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟
فَقَالَتْ : مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَاعْتَزَلَهَا ،
وَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ
مِئَةٍ.
18580-
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا
وَجَدَهَا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا.
18581- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً
فَأَعْجَبَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلاَنٍ ،
فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ ، فَأَعْطَاهُ
مِئَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَزَادَهُ
فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ مِئَةٍ دِرْهَمٍ فَأَبَى ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَوْ
عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا
زَوْجٌ.
18583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
إنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلاً
لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
18584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَعَلِيُّ بْنُ
صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ . وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لاَ يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الإِسْلاَمِ.
18585- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :
دَلَّسَتْ لِي إذَنْ.
82 -
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِيَدِ
الْعَبْدِ.
18586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ ،
عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،
قَالُوا : قَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.
18587- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن عَوْذ ،
قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ
أَمَتِي عَبْدِي ؟ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لَيْسَ
لَكَ ذَلِكَ.
18588- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18589- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ :
الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18591- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ،
وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ
عِنْدَهُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ
الْمَمْلُوكِ.
18592-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ
ِلأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ ، هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ
يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ.
18593- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ
بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
18594- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ : إنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إذَا زَوَّجَ
السَّيِّدُ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ
زَيْدٍ.
18595- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ.
18596- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ، فَطَلاَقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ،
لَيْسَ لِلِسَيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18597- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ ، فَإِنَّ
الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَينَةٍ ، لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ
يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ.
18599-
حَدَّثَنَا عَبَيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ،
فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18600- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ
قَالُوا : الطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
18601- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ، ثُمَّ
بِعْتَهُ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ.
18602- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ
بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
83- مَنْ قَالَ إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ، فَالطَّلاَقُ
بِيَدِ السَّيِّدِ.
18603- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا
تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ.
18604- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ
: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ.
18605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ،
فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ، فَالطَّلاَقُ
بِيَدِ الْعَبْدِ.
18606-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
84 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18607- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ
زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18608- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ
، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ
زَوْجِهَا ، قَالاَ : الإِسْلاَمُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ.
18609- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ
تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ
امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
18611- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ
بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةَ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ ،
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ عُبَادَةَ نَصْرَانِيًّا ،
فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا.
18612-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا
أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ
النِّكَاحِ.
18613- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ :
عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ
فَأَسْلَمَتْ ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : إمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ
أَنْزِعَهَا مِنْك ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ.
18614- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛
فِي الْيَهُودِيِّ ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ
: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18615- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ
وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ؟ قَالَ : فرِّق ، فرِّق.
18616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
85- مَنْ قَالَ إذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ.
18617- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ
، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ِ، لأَنَّ لَهُ عَهْدًا.
18618- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ
فِي دَارِ الْهِجْرَةِ.
18619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ.
18620-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ
بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ.
18621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
18622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ هَانِئَ بْنَ
قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرّن عِنْدَهُ.
18623- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ
نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلَهَا أَنْ
يَنْزِعُوهَا مِنْهُ ، فَتَرَحَّلُوا إلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا.
86- مَنْ قَالَ إذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18624- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ
، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18625- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ
فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.
18626- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَفْرِيقُ الإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ.
87 -
مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ قَالَ هُوَ
أَحَقُّ بِهَا.
18627- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ
أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ،
فَرُدَّتْ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
18628- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
18629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18630- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي
الْعِدَّةِ.
18631- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
18632- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حُدِّثْنَا عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ
خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا
دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18633- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ
أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ
بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ.
88-
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18634- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ فِي
الظِّهَارِ وَقْتٌ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ إيلاَءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.
18635- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
18636- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ ، وَلاَ يُوَقِّتُ أَجَلاً قَالَ : لاَ تَبِينُ مِنْهُ
امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي
الْكَفَّارَةِ.
18637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ
فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي
الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَيْسَ
فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18640- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ.
18641- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ
أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ،
وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ
بِإيلاَءٍ.
18642- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ إِيلاَءٌ فِي ظِهَارٍ ،
وَلاَ ظِهَارٌ فِي إِيلاَءٍ.
89 -
مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ.
18643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ
فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ ، إلاَّ أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ
فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18644- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ
تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18645- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
هُوَ إيلاَءٌ.
18646- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ،
فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18647- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ
: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ
كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهُوَ ظِهَارٌ ،
وَقَدْ ثبت عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
18648- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ قَالاَ : سَأَلْتُهُمَا عنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ
قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالاَ : إذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
90 - مَا قَالُوا فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلاَقًا.
18649- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.
18650-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ :
كُلُّ طَلاَقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ
النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ،
الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءِ.
18651- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ :
الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلاَقِ ؟ قَالَ : مَا نَرَاهُ إذَا أَخَذَ مِنْهَا
شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ.
91- مَنْ قَالَ كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18652- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : كُلُّ
فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18653- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَال فَهِيَ
طَلاَقٌ.
18654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلاقٌ.
18655- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
18658-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ
طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيس كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاَقًا.
92 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18659- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ
، عَنْ طَاوُوسٍ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا :
إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ،
كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
18660- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَاد (ح) وعَنْ عُبَيدَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
18661- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنٌ.
18662- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
93 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِه : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ
طَالِقٌ.
18663- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ
طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلاَ
شَيْءَ.
18664- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْحَسَنٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ
إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ
بِالرَّجْعَةِ ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ شِئْتُ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ
شِئْتُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
94 -
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مَا
يَكُونُ ؟.
18665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، مَوْلَى آلِ
سَمُرَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ فَائِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَفَعَلَتْهُ ،
فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : مَا
نَوَى ، وَأَتَتْ مَعَهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَقَالَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18666- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ
، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أَبْعَدَ.
18667- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَنْ
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِرَارًا ، وَهُوَ
غَضْبَانُ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ : مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا ، إلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ
الطَّلاَقَ.
18668- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ :
مَا نَوَى.
18669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، وَ عطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ
، قَالاَ : كِذْبَةٌ ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ.
18670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
قَالَ : إذَا وَاجَهَهَا بِهِ ، وَأَرَادَ الطَّلاَقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
95 -
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ،
فَيَقُولُ : لاَ ، مَا عَلَيْهِ ؟.
18671- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبرَاهِيمَ ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ :
لاَ ، فَقَالَ إِبرَاهِيم : كِذْبَةٌ كَذَبَهَا.
18672- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كِذْبَةٌ ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ
امْرَأَةٌ فَيُسأَل : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لاَ.
18673- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سيار ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ.
18674- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ
بِشَيْءٍ.
18675- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ
كَاذِبٌ.
96 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَيَقُولُ
: نَعَمْ ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ.
18676- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ :
نَعَمْ ، فَقَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
18677- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ
: نَعَمْ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : فَقَدْ طُلِّقَتْ.
18678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ، فَيَقُولُ :
نَعَمْ ، فَقَالَ : كِذْبَةٌ.
97 -
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلاَثًا.
18679- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ ، فَلاَ نِيَّةَ فِيهِ.
18680- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ :
هِيَ وَاحِدَةٌ.
18681- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18682- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا ، قَالَ :
فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18683- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ
أَبْوَابِ الطَّلاَقِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً :
أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ ،
وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ.
98- مَنْ قَالَ اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ.
18684- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18685-
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18686- حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ ِلإِبْرَاهِيمَ :
الْمُلاَعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.
18687- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمُلاَعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ.
99- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ
تَطْلِيقَةً ، فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عنده ؟.
18688- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛
سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ إنَّ الأَوَّلَ
تَزَوَّجَهَا ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلاَقِ.
18689- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَُبُي ، قَالَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ
بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18690- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ
زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ،وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا
رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ،
عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلاَقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ.
18691-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
قَالَ : كَانَ عُمَرُ ، وَأُبَيُّ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَمُعَاذٌ ،
يَقُولُونَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ.
18692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ
يَهْدِمُ الزَّوَاجَ ، إلاَّ الثَّلاَثُ.
18693- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَزِيدَةَ
بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.
18694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى ، عَنْ أُبي قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.
18695- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ ، وَمُعَاذٌ ، وَزَيْدٌ ، وَأُبَيُّ ، وَعَبْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18696- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلاَقِ.
100- مَنْ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَقْبَلٍ.
18698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : هِيَ
عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18699-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ.
18700- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ يَهْدِمُ
الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، يَعْنِي طَلاَقًا جَدِيداً.
18701- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ
يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ.
18702- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ
وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، إلاَّ عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ :
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ.
18703- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ : عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ.
18704- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ
: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18705- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ،
عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة
فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى الأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ
عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ . قَالَ : قُلْتُ :
فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ،
عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ . قُلْتُ :
فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ،
عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى ثَلاَثٍ.
18706-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ دَخَلَ
بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ
بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلاَقِ.
101 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ
طَالِقٌ.
18707- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ ،
فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ.
18708- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
قَالَ : يَغْشَاهَا إذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إلَى مِثْلِ
ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ.
102 - مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ.
18709- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ
قَالُوا : إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلاَمِ ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ
عَلَيْهَا إلاَّ بِخِطْبَةٍ.
18710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الْمَجُوسِيَّيْنِ إذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ
أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ
النِّكَاحِ.
18711-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ َ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ.
18712- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ وَامْرَأَتَةُ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ :
يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ انْقَطَعَ
مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ
الْكِتَابِ.
18713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا.
103- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ ، وَقَالَ : هُوَ لَهُ
لاَزِمٌ.
18714- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ
، وَالطَّلاَقُ.
18715- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
سُحَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ
جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ،
وَالنَّذْرُ.
18716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ،
وَالنَّذْرُ.
18717- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ،
قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمَ
السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلاَ تُقِيلُوهُمَ الطَّلاَقَ وَالْعَتَاقَ.
18718-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحَ ،
وَالطَّلاَقَ ، وَالْعِتَاقَ.
18719- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ
أَبي الدَردَاء ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ
يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ :
كُنْتُ لاَعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ
هُزُوًا} ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ
حَرَّرَ ، أَوْ أَنْكَحَ ، أَوْ نَكَحَ ، فَقَالَ إنِّي كُنْتُ لاَعِبًا فَهُوَ
جَائِزٌ.
18720- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ ،
قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَهْمَا أَقَلْتَ
السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، فَلاَ تُقِلْهُمَ الْعَتَاقَ وَالطَّلاَقَ.
18721- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ ،
قَالَ : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : الْعِتَاقُ ، وَالطَّلاَقُ ،
وَالنِّكَاحُ.
104 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ.
18722- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ.
18723- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلاَقُ
الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ.
18724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ
قَالَ : يَلْزَمُهُ.
18725- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ.
18726-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، بهشتم ، بهشتم ، قَالَ : قَدْ
قَالَهَا بِلِسَانِهِ ، ذَهَبَتْ مِنْهُ.
105 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ
؟.
18727- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ
رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ِ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
18728- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
يَحِلُّ لِلِرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ
، وَلاَ تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا
شَيْءٌ ، حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا
الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ : حَكَمًا مِنْ
أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
18729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا
كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا.
18730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ
الأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ :
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ،
وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا.
18731-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
نُجَيّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ
أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلاَ أَبَرُّ
لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَكْرُمُ نَفْسًا.
18732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ
مِقْسَمٍ قَالَ : إذَا عَصَتْكَ ، وَآذَتْكَ.
18733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {لاَ
جُنَاحَ} قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ
جَنَابَةٍ.
18734- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ
السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قوله تعالى : {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : إذَا
فَعَلَتْ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا.
18735- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا
فَلاَ بَأْسَ.
18736- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ
قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا.
18737- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنْ
عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ
مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ
أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
18738-
حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ
: يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ
يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى
تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
{إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
18739- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ
قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلاَ
أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
يُمْسِكُهَا.
18740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ
اللهِ} قَالَ : مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
18741- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى
ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا
: اِخْلَعْهَا.
18742- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُم قَالُوا : لاَ يَحِلُّ
الْخُلْعُ إلاَّ مِنَ النَّاشِزِ.
106 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ مِنَ
الطَّلاَقِ ؟.
18743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جُمْهَانَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلهَا عُثْمَانُ
تَطْلِيقَةً ، وَمَا سَمَّى.
18744- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ : خَلَعَ جُمْهَانُ الأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ،
فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ
تَطْلِيقَةٌ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى مَا
سَمَّيْتَ.
18745-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ
عُثْمَانَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
18746- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ
الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
18747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً.
18748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18749-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ :
لاَ تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، إلاَّ فِي فِدْيَةٍ ، أَوْ إيلاَءٍ ، إلاَّ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.
18750- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَجَابِرٌ ،
عَنْ عَامِرٍ. (ح) وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : الْخُلْعُ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18751- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.
18752- حَدَّثَنَا عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. (ح)وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالاَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18753- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ
، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18754- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ :
قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ
تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ.
18755- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلاَقٌ ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنَةٌ.
18756- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ : كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18757-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18758- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18759- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18760- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ :
فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18761- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلُّ
مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا إلاَّ أَنْ
تَشَاءَ.
18762- حَدَّثَنَا مَخلَد بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
18763- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
18764- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18765- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ
فَهُوَ لَهَا.
107- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْخُلْعَ طَلاَقًا.
18766- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ ، ذَكَرَ
اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ ، وَفِي آخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ بَيْنَ
ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ قَالَ الله : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
108
- مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، كَيْفَ هِيَ ؟.
18767- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18768- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :
كَانَ أَبِي يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، وَهُوَ أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا
فِي الْعِدَّةِ.
18769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَعِدَّتُهَا
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18770- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُهُ.
18771- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
سَالِمٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثَ قُرُوءٍ.
18773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنِ
ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ، عِدَّةُ
الْمُطَلَّقَةِ.
18774- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَخِلاَسٍ ، قَالُوا : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَعِدَّةُ الْمُلاَعَنَة عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18775- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَغَيْرَهُم ،
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ :
ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
109-
مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
18776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
18777- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
18778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ،
فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ
بِحَيْضَةٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، حَتَّى
قَالَ هَذَا عُثْمَانُ ، فَكَانَ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ : خَيْرُنَا
وَأَعْلَمُنَا.
18779- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ
الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي
جَمِيلَةَ ابِنْةِ سَلُولِ.
18780- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
18781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ
الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فَأُمِرَتْ بِحَيْضَةٍ.
110
- مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟.
18782- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ِ،
لأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا.
18783- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى
مُعَوِّذٌ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ،
تَنْتَقِلُ.
111
- مَا قَالُوا فِي الْخُلْعِ ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ ؟.
18784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ،
قَالَ : أُتِيَ بِشر بْنُ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ،
فَلَمْ يُجِزْهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيُّ :
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ
وَامْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَهُ.
18785- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ.
18786- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ؛ أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ
زَوْجِهَا ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، دُونَ عُثْمَانَ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ
عُثْمَانُ.
18787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ.
18788- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ : الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ.
18789-
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا
يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ ، فَإِذَا رُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ
أَجَازَهُ.
112- من قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
18790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ
عِنْدَ السُّلْطَانِ.
18791- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِزَاً ،
أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ.
113 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مَنْ
قَالَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18792- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ،
وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولاَنِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : لَهَا
طَلاَقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
18793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَلَحْةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :
لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلاَقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18794-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي
الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ
طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ
الطَّلاَقَ يَلْحَقُهَا.
18795- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18797- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ
، وَكَلاَمُهُ بِالطَّلاَقِ تَطْلِيقَةٌ.
18798- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : يَلْحَقُهَا
الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18799- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلاَقِ ، فَإِنَّهُ
يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ،
قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا.
18801- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18802- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا ، قَالاَ : يَقَعُ عَلَيْهَا مَا
كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ سُفْيَانُ : نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ.
18803-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
114- من قَالَ : لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18804- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ
بِشَيْءٍ.
18805- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ
إيَّاهَا ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.
18806- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقُ
زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً.
18807- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :
لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّة.
18808- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ : إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ،
لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ.
18809- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ فِي عِدَّتِهَا.
18810-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَابْنِ ثَوْبَانَ ، قَالاَ : إِنْ طَلَّقَهَا
فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ.
115 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
18811- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ
، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ.
18812- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسْن ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ ِ، لأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِا
تَزَوَّجَتْهُ.
18813- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا النَّفَقَةُ.
18814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ
؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟.
18815- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلاَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا سُكْنَى
وَلاَ نَفَقَةٌ.
18816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ.
116
- مَا قَالُوا فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟.
18817- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: لِلْمُمَلَّكَةِ ، وَالْمُخَيِّرة ،وَالْمُخْتَلِعَةِ ، مُتْعَةٌ.
18818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
18819- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا
؟.
18820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ.
18821- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ
طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
117 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟.
18822- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبيب بْنِ مِهْرَانَ
التَّيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ
لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا
طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَاهَانِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.
18823- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ، فَلاَ
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
18824- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي
يَقُولُ : صَاحِبُهَا أَوْلىَ بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
18825-
حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَرْجِعْ
إلَيْهِ ، إلاَّ بِخِطْبَةٍ.
18826- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.
18827- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إذَا قَبِلَ
مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ :
يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا.
18828- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : يَخْطُبُهَا
بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
118- من كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18829- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً
أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ
عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ : أَمَّا
زِيَادَةً فَلاَ.
18830- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ
: لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18831-
حَدَّثَنَا ابن إدْرِيسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛
مِثْلَهُ.
18832- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَاهَا.
18833- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَإِنَّ أَخْذ رَدَّ
عَلَيْها.
18834- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَاهَا.
18836- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا
إلاَّ مَا أَعْطَاهَا.
18837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَاهَا.
18839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا ؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18840- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ.
18841- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ
الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18842- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ
حَيْوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي
الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ
مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : اقْرَأَ
الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
119-
من رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18843- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى
ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إلَى
بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَاً ، ثٌمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ
؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ ، إلاَّ هَذِهِ
اللَّيَالِيَ الَّتِي حُبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.
18844- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ؛ أَنَّ
عُمَرَ قَالَ : اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا.
18845-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ
مَوْلاَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ
شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ
عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ.
18846- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا.
18847- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.
18848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا.
18849- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ
أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
120-
فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
18850- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ
بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ ، أَوْ إيلاَءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثَمَّ
َطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
18851- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ،
وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ.
18852- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18853- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
121- من قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18854- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18855-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ
رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي
عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : لَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
18856- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ
: إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ
عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ.
18857- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18858- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ؛ فِي
الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا
بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ
جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
122 - مَا قَالُوا فِيهِ : إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ،
فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؟.
18859- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ : إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ،
ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
18860- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛
مِثْلُ ذَلِك.
18861- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ
بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنِ سِمَاك بْنِ
عِمْرِانٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ
يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لاَ ، ِلأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبةً بِهِ
نَفْسُهَا.
123-
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلاَقٌ.
18862- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ،
وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18863- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
18864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ
اللهِ قَالَ : إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
بِتَطْلِيقَةٍ.
18865- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : إذَا آلَى
فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنَةٌ.
18866- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدًا أَمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ
ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ.
18867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ
الأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18868-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
قَبِيصَةَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ سَالِم ، عَن ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاَ :
إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18872- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ كَانَتْ
تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ
بِهِ.
18873-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي
الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18875- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ
أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إذْ ذكر ، فَأَتَى ابْنُ
مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، فَأَتَاهَا
فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلَكَ ، وَأَصْدَقَهَا رَطْلاً.
18877- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قرَأْتُ فِي كِتَابِ
أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسَالِمًا عَنِ
الإِيلاَءِ ؟ فَقَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18878-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلاَ يَخْطُبُهَا
غَيْرُهُ.
124 - فِي الْمُوْلِي يُوقَفُ.
18879- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ
الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً ، أَوْ طَلاَقًا.
18880- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ.
18881- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ؛ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ
مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ
طَلاَقًا ، أَوْ رَجْعَةً.
18882- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ،
فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : لَوْ
وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.
18883-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ.
18884- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
18885- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم قَالُوا : يُوقَفُ.
18886- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : الأُمَرَاءُ يَقْضُونَ
فِي ذَلِكَ.
18887- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
(ح) وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ ، قالُوا : فِي الإِيلاَءِ يُوقَفُ.
18888- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي الْمُوْلِي : يُوقَفُ.
18889- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلاَّ مَا
أَمَرَهُ اللَّهُ ، إمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ.
18890- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُوقَفُ الْمُوْلِي.
18891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا
آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ
الأَشْهُرِ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا
أَنْ تُطَلِّقَ طَلاَقًا يُعْرَفُ.
18892-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ.
18893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ
الْمُوْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ،
وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18894- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ،
وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
18895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
الإِيلاَءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ.
18896- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ قَالَ : يُوقَفُ فَيُقَالُ
لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلُقَتْ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ يَدْعُو الإِمَامُ
فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ.
125- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الإِيلاَءَ طَلاَقًا.
18897- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ
؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ فِي الإِيلاَءِ طَلاَقًا.
18898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18899-
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ :
الإِيلاَءُ مَعْصِيَةٌ ، وَلاَ تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.
18900- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قرَأْتُ فِي
كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ،
وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالاَ : مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.
126- من قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ ، فَعَلَيْهَا
أَنْ تَعْتَدُّ.
18901- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاَ :
إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
18902- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18903-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ
: تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
18904- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ :
إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَإِنَّهَا
تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , إذَا كَانَتْ لاَ تَحِيضُ.
18905- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا آلَى
الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ,
وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ.
18906- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
18907- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ
تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
127
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ
لَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18908- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ
الأَحْوَلِ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا آلَى مِنَ
امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغُ
الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18909- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا
حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ,
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ : إذَا حَلَفَ
عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18911- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ
أَشْهُرٍ , فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لاَ يَكُونُ
مُولِيًا.
128- من قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَع فَهُوَ مُولٍ.
18912- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ وَبَرَةَ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عشرًا , فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ
عَبْدُ اللهِ.
18913- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
قَالاَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى
تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , إنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
18914-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا قَالَ
الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُك الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ.
18915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ.
18916- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ
امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ : هُوَ مُولٍ.
129- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُرِيد فَيَفِيءُ
إلَيْهَا فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ ، أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ ،
مَنْ قَالَ هُوَ رَجْعَةٌ.
18917- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي
الشَّعْثَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ قَالَ :
فَسَأَلَت عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إذَا فَاءَ
بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ.
18918- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا , وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ
أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
18919- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِي رَجْعَةٌ.
18920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إذَا كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا
، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ.
18921-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ
، وَعِكْرِمَةَ قَالاَ : إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ
قَدْ فَاءَ إليها فَذَلِكَ لَهُ.
18922- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ
فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.
130- من قَالَ : لاَ فَيْءَ لَهُ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18923- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18924- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18925- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : لاَ ْفَيْءَ إِلاَّ الْجِمَاعُ.
18926- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ
فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18927- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ
فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18928- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18929- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18930-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا :
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ
كِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ,
فَإِنَّ فَيْئِهِ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ.
18931- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَنَالُ مِنْهَا
مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إلاَّ أَنَّه لم يُجَامِعَهَا فَإِنْ
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ.
18932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
131 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الأَمَةِ ، كَمْ إيلاَؤُه منها ؟.
18933- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ مِنَ الأَمَةِ : إذَا مَضَى شَهْرَانِ ,
وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا , فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ.
18934- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ : إيلاَؤُهَا شَهْرَانِ.
18935- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيلاَءُ
الأَمَةِ نِصْفُ إِيلاَءُ الْحُرَّةِ.
18936- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
مِثْلَهُ.
18937- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الْحُرِّ إذَا آلَى مِنَ الأَمَةِ ، أَوْ طَلَّقَها فَعِدَّتُهَا نِصْفُ
عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
18938-
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
عَمَّنْ يُولِي مِنَ الأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ
، وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
132 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
18939- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
آلَى , ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ , ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18940- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا
كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَتْ بِهِ , وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا
أُخِذَتْ بِهِما.
18941- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
18942- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ : إذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ , فَقَدْ بَانَتْ.
18943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18944- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18945- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ وَقَالَ عَلِيٌّ :
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ.
133- من قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ ، وَمَنْ قَالَ فِي
الْغَضَبِ.
18946- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍة , عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ.
18947-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ حُرَيْث بن عَمِيرَةَ , عَنْ
أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لاِمْرَأَتِهِ : إن ابْنَ أَخِي مَعَ
ابْنِكَ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ , قَالَ :
فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ
مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ
: فَقَالَ جُبَيْرٌ : إنِّي حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ،
قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إيلاَءٌ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ
فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا , فَلاَ تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ , وَإِلاَّ فَهِيَ
امْرَأَتُكَ.
18948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ : إنَّمَا الإِيلاَءُ فِي الْغَضَبِ.
18949-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ
، عَنِ الإِيلاَءِ فَقَالَ : إنَّمَا الإِيلاَءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ , قَالَ
: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلاَ آيَةَ
الإِيلاَءِ.
18950- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَعَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلاَّ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ
حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ
دَخَلَ الإِيلاَءُ.
18951- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ
سَوَاءٌ.
134- من قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ.
18952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ.
18953- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
الإِيلاَءُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ.
18954- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ :
قَدْ َطَالَ الْهِجْرَانَ ، قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ ؟ قَالَ :
حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِيَمِين.
18955- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18956- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
إيلاَءٌ.
18957-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ
قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ
بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّهَا , وَلاَ يُصَالِحُهَا , فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ
وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ,
وَهِيَ الأَلِيَّةُ.
18958- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ
إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا
فَهِيَ إيلاَءٌ.
18960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ ،
وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ
إيلاَءٌ.
135 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ,
ثُمَّ يُطَلِّقُ.
18961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا
انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا.
18962-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ
الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلاَءِ ، أَوْ طَلاَقٍ :
هِيَ طَالِقٌ , فَإِنَّ طلاقه ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ
طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لاَ
يَمْلِكُ.
136 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ.
18963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ
إيلاَءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
18964- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: إيلاَءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلاَءِ الْحُرِّ.
137- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ
الإِيلاَءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ.
18965- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ,
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُهَا فِي
عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً.
18966- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ومحمد قَالَ
: يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18967- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانُوا يَقُولُونَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا
إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْت لِمُحَمَّدٍ إنَّ عَامِرًا يَقُولُ :
يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ.
18968-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18969- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ
تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
138 - مَا قَالُوا : إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ
لاَ ؟.
18970- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى
عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ.
18971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ
حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُولَى
عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُلاَعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ
النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ.
139- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي
مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمُولٍ.
18972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ
بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بَعْدَ دُخُولٍ.
18973-
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا آلَى
مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ
عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا ؟ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا.
18974- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ أَبِي
هَاشِمٍ فِي رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي
هَذَا الْبَيْتِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ :
هُوَ إيلاَءٌ وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18975- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن
أَبِيهِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَزِيدَهُمْ وَلاَ يَدْخُلَ
بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ :
فَتَرَكَهَا سِنِينَ , ثُمَّ طَلَبُوا إلَيْهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ
إيلاَءً ، قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
140- من قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لَهَا النَّفَقَةُ.
18976- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ نجيز
قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ
تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ.
18977- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18978-
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18979- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18980- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا
حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.
18981- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لَهَا السُّكْنَى
وَلاَ نَفَقَةَ.
18982- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ لأَبْرَاهِيمَ
حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ
كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي حَفِظَتْ ،
أَوْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
18983- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
في بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الأَمِيرِ.
18984-
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ.
18985- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ نَدَعُ
كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ ، الْمُطَلَّقَةُ
ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ , عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا
وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ.
18987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ
شُرَيْحًا قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18988- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ
وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ.
141-
من قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
18989- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ
قَيْسٍ تَقُولُ : إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً.
18990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قالَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ سُكْنَى
لَكَ وَلاَ نَفَقَةَ.
18991- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : الْمُطَلِّقُ ثَلاَثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ.
18992-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ
قَالَ سَمِعْتهمَا يَقُولاَنِ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا
لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ.
18993- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ
مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ
لَهَا.
18994- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
18995- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ هل
لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
142
- مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَال َ : عَلَيْهِ
النَّفَقَةُ.
18996- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
أَبِي الأَحْوَصِ ، عنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى
تَفْطِمَهُ.
18997- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا
عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
18998- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ
حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
18999- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا
وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلاَعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ.
19000- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ
يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ.
19001- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ :
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ حُرًّا.
19002- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :
{فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا
وَهِيَ حَامِلٌ أنفق عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ.
143 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ؟ مَنْ قَال َ : لَهَا
النَّفَقَةُ.
19003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشُرَيْحًا قَالاَ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ :
لَهَا النَّفَقَةُ.
19004-
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ.
19005- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ
, عَنْ أَبِيهِ : لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَهَا
النَّفَقَةُ ، إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ.
19006- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى ،
عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لاَ بُدَّ لَهَا مِنَ نَفَقَةٍ.
19007- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ.
19008- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ حَامِلاً.
19009- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : لِكُلِّ حَامِلٍ
نَفَقَةٌ.
19010- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ.
144- من قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ.
19011- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
قَالُوا : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
145
- الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ عَلَيْهِ
النَّفَقَةُ.
19012- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا
حَامِلاَنِ ، لَهُمَا النَّفَقَةُ.
19013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَامِلٌ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.
19014- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا
وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
19015- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَطَلَّقَهَا , فَإِنَّ عَلَيْهِ
النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
146- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ ،
مَنْ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ.
19016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ,
عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ وَلَمْ
يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.
19017- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ
ابْنِ مغفل قَالَ : إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ
يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ.
19018- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا.
19019-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ
يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ.
19020- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا
بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا.
19021- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
, وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إلاَّ الْمَتَاعُ.
19022- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ
وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ
سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ.
147- من قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
19023- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
19024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ متعة دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَرَضَ لَهَا ،
أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا.
19025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ , عَنْ الربيع عن
أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ.
19026- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
19027- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ
يَجْعَلاَنِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ وَالَّتِي لَمْ
يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ
الأَحْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا
نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا.
148
- مَا قَالُوا إذَا فَرَضَ لَهَا فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا ؟.
19028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ
فُرِضَ لَهَا.
19029- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لاَ
مَتَاعَ لَهَا.
19030- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
19031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ
الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ
لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
149
- مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ ؟.
19032- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ صَالِحِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّم امْرَأَتَهُ الَّتِي
طَلَّقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ.
19033- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بثَلاَثَ مِئَةٍ.
19034- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ
بِعَشَرَةِ آلاَفٍ.
19035- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ إيَاسٍ ,
عَنْ أَبِي مجلَز قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ : عَدَّ
كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلاَثِينَ.
19036- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19037- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاْهِيْمَ ،
عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ مَتَّعَ بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19039- حدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أباه طَلَّقَ
فَمَتَّعَ بواحدة.
19040- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
19041- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
150 - مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا.
19042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَة ,
عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ ،
ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : الْكِسْوَةُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : النَّفَقَةُ.
19043-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثَّوْبُ
وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ.
19044- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ
أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ.
19045- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ داود ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَتَاعِ
الْمُطَلَّقَةِ : ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا ، الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ
وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ.
19046- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَمِنْهُمْ
مَنْ كَانَ يُعْطِي الْمِائَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الدِّرْعَ
وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي النَّفَقَةَ.
19047- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَعْلاَهُ
الْخَادِمُ , ثُمَّ الْكِسْوَةُ , ثُمَّ النَّفَقَةُ.
151
- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِمَ
تَعْتَدُّ ؟.
19048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19049- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ,
عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَعْتَدُّ
بِالأَقْرَاءِ.
19050- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ,
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ.
19051- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ
، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ
بِالأَقْرَاءِ.
19052- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ,
عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا : تَعْتَدُّ
بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا.
19053- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19054- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن طَهْمَانَ ,
عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ
بِالأَقْرَاءِ.
19055- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ
أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلاَ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلاَ
تَغْتَسِلُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ
تَحِيضُ.
19056- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.
19057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لاَ تَسْتَقِيمُ
لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الأَشْهَرِ مَرَّةً
عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ.
19058-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي
وَحْشِيَّةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالاَ : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ
سِنِينَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا , ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ
عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِلاَّ
فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
152
- مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ تُطْلَقُ ، مَنْ قَالَ لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ
الدَّمِ.
19059- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ
سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ لاَ
تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.
19060- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ النُّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنِّفَاسِ ؟ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ
بِنِفَاسِهَا.
19061- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إذَا طَلُقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِنِفَاسِهَا في عدتها.
19062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ قَيْسِ
بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.
153 - مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى يتَبَيَّنَ أَنَّهَا
مُسْتَحَاضَةٌ ؟.
19063- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ
الْحَارِثِ قَالَ : تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا
جَاوَزَتْ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا تَطْهُرُ فِيهِ النِّسَاءُ.
19064- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا
أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
154
- مَا قَالُوا فِي الأَقْرَاءِ ، مَا هِيَ ؟.
19065- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ.
19066- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ :
كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إن الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ.
19067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
قَالَ : الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ.
155
- مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، مَنْ قَالَ ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا
تُوُفِّيَ عَنْهَا.
19068- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ
أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَلاَثُ
حِيَضٍ.
19070- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ
مِثْلَهُ.
19072- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ
الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ
عَنْهَا.
19073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
156- من قَالَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19074- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ رَجَاءِ
بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ
تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا.
19075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُما
قَالاَ : عِدَّتُهَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
19076-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ
: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا.
19077- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : عدة أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19078- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ الحَكَم بن
عُتَيْبََةَ الزُّهْرِيَّ , عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السَّنَةُ ، فقَالَ : وما السَّنَةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةُ
أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19080- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
مِثْلَ ذَلِكَ.
19081-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ
عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ.
157- من قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ.
19082- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19083- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عنها سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.
19084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
19085- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ
: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19087- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لاَ تُوَرِّثُونَهَا إذَا جَعَلْتُمُوهَا ثَلاَثَ
حِيَضٍ.
19088- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ
: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
19089- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ
رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ نُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ،
أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ :
سُبْحَانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} أَتُرَهُنَّ مِنَ الأزْوَاج.
158
- مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا أُعْتِقَتْ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟.
19090- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ أنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ
تَعْتَدَّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ يُحَسِّن رَأْيه.
19091- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19093- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ : وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19094-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ
اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إذا كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ
فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ.
19095- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا
أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
159 - مَا قَالُوا : كَمْ عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ ؟.
19096- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ حَبِيبٍ
الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19097- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19098- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
19099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ
بْنَ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ فَقَالَ : حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ
الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
19101- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ ممن لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ
وَنِصْفٌ.
19102-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ
تَحِيضُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19103- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو سَمع عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ
يَقُولُ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً
وَنِصْفًا فَعَلْت فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتهَا شَهْرًا وَنِصْفًا
فَسَكَتَ.
19104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ.
19105- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ
وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19106- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
عِدَّةِ الأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
19107- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
160 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ
عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟.
19108- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ
أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ.
19109-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
عَلِيٍّ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19111- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
الأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ :
ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19112- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَعْتَدُّ
ثَلاَثَ حِيَضٍ.
161- مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَعْتِقُ وَلَهَا زَوْجٌ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا.
19113- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ
الْحُرَّةِ.
19114- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19115- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
162- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ,
ثُمَّ تُعْتَق.
19116- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ
طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ.
19117- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ,
ثُمَّ أَدْرَكَتهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ
، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ.
19118- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ
: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ
أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَإِذَا طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ
زَوْجًا غَيْرَهُ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةِ.
19119- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ
تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ
حَيْضَتَيْنِ , وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ :
تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا.
19120-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
19121- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طُلِّقَتِ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ,
ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ , وَإِذَا
طُلِّقَتْ وَاحِدَةً , ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ
الْحُرَّةِ.
163 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَمُوتُ , ثُمَّ
تَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
19122- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا , ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ :
تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إلاَّ عِدَّةُ الأَمَةِ.
19123- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ
فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فتتم أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا.
164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ
بَيْنَهُمَا ، بعدة أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟.
19124- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى ,
وَتأْتنِف مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ
الْمَالِ وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا , وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا
, وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَتُكْمِلُ
عِدَّتَهَا الأُولَى , وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً , وَيُجْعَلُ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَيَصِيرَانِ كِلاَهُمَا
خَاطِبَيْنِ.
19125-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ
الشَّعْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا
مِنَ الأَوَّلِ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الأَوَّلِ
وَتَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا
مِنَ الأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخَرِ , وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ
، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ.
165-
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ
فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى
تَحِيضَ.
19127- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ
مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي
بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً.
19128- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى
يَنْظُرَ هل بها حُبْلٌ ، أَوْ لاَ.
19129- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَسَّانِ
بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى
تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ.
19130- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ
وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَك.
19131- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَعُمَارَةَ قَالاَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لاَ.
19132- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.
166
- مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ؟ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا
عِدَّةٌ ؟.
19133- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ
سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا وَإِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ.
19134- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ
الْمُطَلَّقَةِ , وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
19135- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
امْرَأَةِ الْعِنِّينِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
19136- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَلَيْهَا
الْعِدَّةُ.
167 - مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ
عِدَّةٌ ؟.
19137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ
امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ :
فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19138- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ ، عَنِ
الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ
قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ
, وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا , ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ،
وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى
نِكَاحِهِمَا.
19139-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ ، عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَدْ بَانَتْ
مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ
رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
19140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بها مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، إِنْ
رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ :
فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ.
168- مَا قَالُوا فِي ذِمِّيَّةِ طُلِّقَتْ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا
فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ ؟.
19141- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زِيَادٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ
طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا
لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ.
19142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ
, عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تحت نَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةُ
ثَلاَثِ حِيَضٍ ، أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
19143-
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ
عَطَاءٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهو نَصْرَانِيّ , ثُمَّ تُسْلِمُ
كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
169- من قَالَ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ
الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا.
19144- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ
الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.
19145- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ
، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا
سَوَاءً وَطَلاَقُهَا طَلاَقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ.
19146- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ
الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ
لِلْحُرَّةِ.
19147- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ
وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
19148-
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ
قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا في الْقَسم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.
19149- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالاَ :
قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
170 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا
وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدهما.
19150- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الْعَبْدِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي
بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19151- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي
بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19152- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
19153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
, عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا
, ويكون فِي بَطْنِهَا آخَرُ , فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهما.
19154-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ وَتَلاَ : {وَأُولاَتُ
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
19155- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الولدان قَالَ لَهُ
الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.
19156- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19158- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ كان
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ.
19159- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِد ، عَنِ أَبِي
حَنْظَلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ
الآخَرَ.
171- من قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ.
19160- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ
فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
بِالأَوَّلِ.
19161- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ.
19162- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : إذَا وَضَعَتِ الأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ
: تُزَوَّجُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ قَتَادَةُ : خُصِم الْعَبْدِ.
172
- مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ فِي بَيْتِهَا.
19163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ
الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً.
19164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ
امْرَأَتِي ثَلاَثًا , وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ , قَالَ : احْبِسْهَا ,
قَالَ : لاَ تجلس قَالَ : قَيِّدْهَا قَالَ : إنَّ لَهَا إخْوَةً غَلِيظَةٌ
رِقَابُهُمْ , قَالَ : اسْتَعْدِ الأَمِيرَ.
19165- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلاَ تَبِيتُ.
19166- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
, عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ
ثَلاَثًا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إلاَّ عِنْدَ
الطُّهْرِ بنُبذة مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
19167-
حَدَّثَنَا أَبُو زُكَير يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنِ ابْنِ
عَجْلاَنَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : طُلِّقَتْ بِنْت عَمٍّ
لِي ثَلاَثًا الْبَتَّةَ فَأَتَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ
: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طُلِّقَتْ ، قَالَ : وَسَأَلْت
الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فكُلُّهُمْ يَقُولُ مِثْلَ
قَوْلِ سَعِيدٍ.
19168- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : تَعْتَدَّانِ فِي
بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتُحِدَّانِ.
19169- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ , فَانْطَلَقَتْ إلَى أَهْلِهَا , فَأَرْسَلَتْ
عَائِشَةُ إلَى مَرْوَانَ : اتَّقِ اللَّهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إلَى بَيْتِهَا ,
فَقَالَ مَرْوَانُ : إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي.
19170- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ : لاَ تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلاَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
إلاَّ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19171-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
فَقَالُوا : تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فَسُئِلَ سَعِيدٌ : فَقَالَ : تَمْكُثُ.
173- من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
19172- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي أَخَافُ
أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ.
19173-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ يُونِس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُطَلَّقَةِ
ثَلاَثًا : تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
19174- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ
أَيْضًا.
19175- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرو
قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ :
كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ
بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : انْتَقِلِي إلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ
ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِنْ وَضَعْت شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا.
174
- مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، مَا تَصْنَعُ
؟.
19176- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ
بِكِرَاءٍ فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرًا وَتَمْكُثَ فِي
بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19177- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
قَالَ : سُئِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي
بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا.
175 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ
كَرِهَهُ.
19178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً
حَاجَّاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.
19179-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عن
مجاهد أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أوْ مُعْتَمِرَاتٍ
حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.
19180- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أو مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي
عِدَّتِهِنَّ.
19181- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لاَ
تَحُجُّ وَلاَ تَعْتَمِرُ وَلاَ تَلْبَسُ مُجْسَدًا.
19182- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
19183-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي
الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ.
19184- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ : رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ
أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ , فَمَنَعَهُنَّ الْحَجِّ.
176- من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا.
19185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ , وَعَنْ جَرِيرِ
بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي
عِدَّتِهَا.
19186-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثًا
وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.
19187- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ : سَأَلْتُ
عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا : تَحُجَّانِ
عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ حَبِيبٌ : وَكَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
177 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.
19188- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ
زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوم فَقَتَلُوهُ
فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ
دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : يَا رَسُولَ
اللهِ ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٌ , عَنْ دَارِ
أَهْلِي وَدَارُ إخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفَقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالَ
وَرِثْته وَلاَ دَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ بدَارَ
أَهْلِي ، ودَارَ إخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ إلَيَّ بَعْضَ
أَمْرِي قَالَ : فَافْعَلِي إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ : فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنٍ
لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا
كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فقال : كَيْفَ
زَعَمْت ؟ قَالَتْ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ : امْكُثِي فِي
بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعي زَوْجُك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ،
قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19189-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ
عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.
19190- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ
يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ فَأَرْسَلْنَ إلَى ابْنِ
مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ : تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا.
19191-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ , عَنْ
أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ
عِنْدَهُم فَبَعَثُونِي إلَى عُثْمَانُ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ
مَضْجَعَهُ فَقُلْت : إنَّ فُلاَنَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
وَهِيَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إلَى
بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ.
19192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ؟ فَرَخَّصَ
لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا.
19193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ
الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ
يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا.
19194-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ
امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ، تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ،
فَأَرْسَلَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا : تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ ؟
فَقَالَتْ : إذَا كُنْتِ إِحَدَى طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ.
19195- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ
يَقُولُ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
19196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غير بَيْتِهَا يَوْمًا
فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ.
19197- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُ
أَبِي ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : لاَ ،
إلاَّ أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ.
19198- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟
قَالَ : لاَ.
19199- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ
عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولاَنِ : لاَ تَنْتَقِلُ.
19200- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : لاَ تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي
بَيْتِ زَوْجِهَا.
19201-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ
فِي لَيلة.
19202- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جميلة قَالَ : تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زرعا لَهُ
بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ : سَلَ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ
فَأَقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ
وَلاَ تَبِيتُ بِاللَّيْلِ.
19203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ
أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّيَ
زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : ارْجِعِي إلَى بَيْتِكَ فَبِيتِي فِيهِ.
178- من رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ.
19204- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ قَالَ : نَقَلَ عَلِيُّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِيَن قُتِلَ عُمَرُ وَنَقَلَتْ
عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ قُتِلَ طَلْحَةُ.
19205- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخْرُجُ.
19206- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي
الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالاَ : تَخْرُجُ.
19207-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أنهما قَالاَ :
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ.
19208- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19209- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ.
179 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ.
19210- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ
حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ
زَوْجِهَا فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
19211-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا , ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا
وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا
رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدَ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ
لَهُ عَلَيْهَا لأَنَّ عِدَّتَهَا قَدَ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا.
19212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ
قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ تزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ
حَيْضَتَيْنِ قَالَ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ
بَعْدَهُ.
19214- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ.
180 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، كَمْ تَعْتَدُّ
؟.
19215- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَن
قَالَ : إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي الأَمَةَ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ
وَخَمْسَ لَيَالٍ.
19216- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا مَاتَ عَنْهَا
زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19217-
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا
شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19218- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْر ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الأَمَةِ : إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19219- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي
الأَمَةِ : إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
181- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، مَنْ قَالَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
19220- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ :
إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
19221- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
يَقُولُ : إذَا حَاضَتِ المطلقة الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ
يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19222-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولاَنِ : إذَا
دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.
19223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا
حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ.
19224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : إذَا دَخَلَتْ
فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
19225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا دَخَلَتْ فِي
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
182- من قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ.
19226- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
عَنْ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالاَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.
19227- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ
حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.
19228- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ أنهما قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ
بِهَا.
19229-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ
عَلْقَمَةَ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى
تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
19230- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلاَعِيِّ
, عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ
وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ
الأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ
مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي
الْعِدَّةِ.
19231- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
, عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ عُمَرَ : إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ
قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
19232- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
19233- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ مَكْحُولٍ
, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى
امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ : كَذَبْت
كَذَبْت ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
19234- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ : فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ إنِّي قَدْ رَاجَعْتُك ، فَقَالَتْ
: كَذَبْت ، لَيْسَ ذَلِكَ إلَيْك , فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ,
وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَرَى يَا أَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاَللَّهِ ، هَلْ كُنْت
لَطَمْتِيهِ بِالْمَاءِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : فَقَالَ : خُذْ
بِيَدِهَا.
183-
مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلاَقَ ,
ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ.
19235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَأَشْهَدَ
عَلَى رَجْعَتِهَا ولم يعلمها ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ أَدْرَكْتهَا
قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.
19236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ
عَلِيٌّ : إذَا طَلَّقَهَا , ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
أَعْلَمَهَا ، أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا.
19237- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ مُطَرَّف ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ
رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَته فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي
الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْت وَدَخَلَ بِي زَوْجِي فَقَالَ
شُرَيْحٌ : أَلاَ أَعْلَمْتهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتهَا الطَّلاَقَ ؟
فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ.
19238-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا , ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى
تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي , فَلاَ
شَيْءَ لَهُ.
19239- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا , وَإِلاَّ فَهُوَ ضَيَّعَ.
19240- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ سَافَرَ
وَرَاجَعَهَا , وَكَتَبَ إلَيْهَا بِذَلِكَ , وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ , فَلَمْ
يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ
فَرَكِبَ إلَى عُمَرَ , فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ
بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
19241- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ
حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا
دُخِلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يُدْخَلْ.
19242- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ.
19243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَذْكُرُ , عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ
فَرَكِب فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، فإنْ وَجَدْتهَا لَمْ تَأْتِي
زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُك ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ
زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا.
19244-
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ بَعَثَ
إلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ قَالَ :
بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ
امْرَأَتُهُ.
19245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرو
, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا , ثُمَّ يَمُوتُ
عَنْهَا ، في أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :
19246- حَدَّثَنَا أسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ قَالَ
: وَسَمِعْت عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ :
عِدَّتُهَا من يَوْمَ يَمُوتُ : وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمِ
يَمُوتُ.
19247- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَوْمِ
يَمُوتُ.
19248-
حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ,
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
19249- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
عَنْهَا.
19250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن خالد عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ,
وَأَبِي الْعَالِيَةِ , قَالُوا : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ
طَلَّقَ , فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.
19251- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ
يَوْمِ يَمُوتُ ، أَوْ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ.
19252- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ
وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ.
19253- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَقَعُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلاَقِ.
19254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن ليث ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
19255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
19256- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ
زَيْدٍ : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُ.
19257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَو طَلَّقَ.
19258- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، ويوم يُطَلِّقُ.
19259-
حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَوْقَفَهُ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ
يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
185- من قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19260- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19261- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ
الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19263- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مِنْ
يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19264- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ
يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19265- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ وَخِلاَسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ
عَنْهَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
186-
من قَالَ : إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
19266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ
: إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلاَقٍ ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ
الْيَوْمِ.
19267- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إذَا شَهِدَتْ عَلَى
ذَلِكَ الشُّهُودُ.
19268- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سألت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أي يوم تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ
مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ وَإِذَا طُلِّقَتْ
فَمِثْلُ ذَلِكَ.
19269- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ
إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19270- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالاَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19271- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ
الْبَيِّنَةُ.
19272- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ
الْبَيِّنَةُ.
19273- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19274- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ
عَادِلَةٌ إذَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلاَّ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا
الْخَبَرُ.
19275-
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ يَعْنِي
فِي الْعِدَّةِ.
187 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، يَكُونُ إبَاقُهُ
طَلاَقًا ؟.
19276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: إبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ.
19277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلاَقٍ.
19278- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إبَاقُهُ طَلاَقُهَا.
19279- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنْ جَاءَ قَبْلَ
أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا
انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
188 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ
لاَ ؟.
19280- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَّقَ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ
يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا
يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ.
19281- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
19282-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ
الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً وَلاَ
يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلاَّ بِإِذْنٍ وَلاَ يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا.
19283- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنس وَلْيَتَنَحْنَحْ
وَلاَ يغترنها بِدُخُولٍ.
19284- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
19285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
, وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاَ : يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ.
19286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , وَعَنْ طَلْحَةَ ,
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ.
19287- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ
قَتَادَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ
عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.
189-
من قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إذَا كَانَ
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19288- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ,
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
إلاَّ بِإِذْنِهِ.
19289- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ} . قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ
لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
190 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ
وَتَزَيَّنُ لَهُ.
19290- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ :
تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَبَّغ وَتَشَوَّفُ لَهُ , وَلاَ تَضَعُ ثِيَابَهَا.
19291- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ
لَهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ.
19292-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ
وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ.
19293- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا , وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ ,
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ , فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا
سِتْرًا , وَيُسَلِّمُ إذَا دَخَلَ.
19294- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالاَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ قَالاَ : تَشَوَّفُ لَهُ.
19295- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.
19296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ عَطَاء قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ
وَتَضَعُ لَهُ إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.
191- من قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي
الزِّينَةِ.
19297- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
كَتَبَ إلَيَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ , أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ , وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ :
وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , عنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ,
فَقَالُوا : تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ
وَالتَّمَشُّطَ.
19298-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا
سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.
19299- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً.
19300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ ,
عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ
تَكْتَحِلاَنِ وَلاَ تَخْتَضِبَانِ.
19301- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ
ثَلاَثًا : لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَزَيَّنُ , وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ
الْمُتَوَفَّى عِنْدَهُ.
19302- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ
ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.
192 - مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ
فِي عِدَّتِهَا ؟.
19303- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ حَفْصَةَ
ابْنَةِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ
تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلاَ
تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ،
وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
19304- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطِّيبِ
وَالزِّينَةِ.
19305-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ , فَكَانَتْ
تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ.
19306- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ,
عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَتْرُكُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ , وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ.
19307- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ,
عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ الحسن مِثْلَهُ.
19308- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَكْتَحِلُ , وَلاَ
تَخْتَضِبُ , وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلاَ تَبِينُ عَنْ
بَيْتِهَا , وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ.
19309- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ أمينة بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا ,
فَبَعَثَتْ إلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا , فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ
بِالإِثْمِدِ , فَبَعَثَتْ إلَيهَا إنِّي قَد كُنت عَودته عَينِي , وَإِني قَد
خَشَيت عَلَيهَا , فَبَعَثَتُ إِلَيهَا لاَ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ , وَإِنْ
أنْفَضَختْ عَيْنُك.
19310-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ , وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ،
فَنَهَاهَا وَقَالَ : لاَ تَكْتَحِلِي إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
19311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَر , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ
شَيْبَةَ , عَنْ أُم سَلَمة قَالَتْ : لاَ تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي
عِدَّتِهَا حَلْيَا.
193 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ يُنْفَقُ
عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالاَ : لاَ نَفَقَةَ
لَهَا ، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ
: كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
19314- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ
نَصِيبِهَا.
19314م-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.
19315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ
قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : لَوْ أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا ,
أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
19316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19317- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لاَ
نَفَقَةَ لَهَا وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ.
19318- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُنْفَقُ
عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ
: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19319- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : نَفَقَتُهَا
مِنْ نَصِيبِهَا.
194- من قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19320- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
, عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ
جَمِيعِ الْمَالِ.
19321- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ
الْمَالِ.
19323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ :
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19326- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ قَالَ
: كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19328-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ
الْغُلاَمِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٌ , وَعَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا الحَامِل : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ
عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
195 - مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، مِنْ
أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟.
19330- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، أن ابْنَ
سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ : فولي أُمِّ وَلَدٍ
يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ
دُونَ الْقَاضِي , فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا هو
, قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا
فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا , وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ
ذَلِكَ.
19331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ
مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
196 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ
حَيْضَتُهَا.
19332- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ طَالَتْ
، قَالَ حَفْصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ.
19333-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ عُبَيْدَةَ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ.
19334- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ
حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ
لِلْحَيضِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ,
ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ.
19335- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ
إذَا طَلَّقَهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً , ثُمَّ
تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ , ثُمَّ تَزَوَّجَ.
19336- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيُّ إنَّ رَجُلاً
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ
، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْك
فَقَالَ : احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى
عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ :
وَلِمَ ؟ فَقَالاَ : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
, وَلاَ من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ
الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ,
ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ
أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَة فَوَرِثَتْهُ
19337-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأَحْوَصَ ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا
فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَبَعَثَ فيها رَاكِبًا إلَى زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : لاَ تَرِثُهُ , وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ.
19338- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعمَش , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ
عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَو سَبعَة
عَشَرَ شَهْرًا , ثُمَّ لَمْ تَحِضَ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ
اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : حبَسَ اللَّهُ عَلَيْك
مِيرَاثَهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا.
19339- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جده حبان بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتْ
عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ
وَأَنَّهُ طَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ وَكَانَتْ إذَا أَرْضَعَتْ
مَكَثَتْ سَنَةً لاَ تَحِيضُ ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ
فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكَ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
19340-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لاَ
تَحِيضُ إلاَّ فِي الأَشْهُرِ قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ تَطَاوَلَ.
197 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى
تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
19341- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ خِلاَسٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي
السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيّ , فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ
الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إلَى عَلِيِّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.
19342- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ
يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ.
19343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا
الطَّلاَقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا , فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
198 - مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ : مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ جَائِزٌ.
19344- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا
يُفَرِّقُ.
19345- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا
قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ.
19346-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا , وَإِنْ
شَاءَا فَرَّقَا.
19347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : {إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا} قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.
19348- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلاَ : حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ
غَيْرُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا.
19349- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ :
إذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا وَلاَ تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ
كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْك.
19350- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا} قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.
199-
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ , عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، يُجْبَرُ عَلَى
أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لاَ وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي ذَلِكَ.
19351- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ
نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْت : سُنَّةً ؟
فَقَالَ : سُنَّةً.
19352- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ
نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ ، أَوْ يُطَلِّقَ.
19353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: يُسْتَأْنَى بِهِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ ذَلِكَ.
19354-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ
عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
19355- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ , عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لاَ يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا , امْرَأَةً ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ.
19356- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ :
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا.
19357- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
200-
من قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ فَإِنْ بَعَثَ وَإِلاَّ طَلَّقَ.
19358- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ
فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأَمَرَهُمْ أَنْ
يَرْجِعُوا إلَى نِسَائِهِمْ ، إمَّا أَنْ يُفَارِقُوا , وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا
بِالنَّفَقَةِ , فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
19359- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ،
أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا.
19360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَنْ
غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا.
19361- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ،
أَوْ طَلَّقَهَا.
19362- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً.
19363- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إلَيْهَا
نَفَقَةً ، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا.
201- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا ذَلِكَ ؟.
19364- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا
حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
19365- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ
: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ,
ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
19366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ عَنْ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهَا عَلَيْهِ
نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا إلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذْهَا فَلاَ
يَأْخُذُهَا.
19367-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلاَّ مِنْ يَوْمِ
تَطْلُبُ ذَلِكَ.
19368- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّف , عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانَ الْحَبْس مِنْ
قِبَلِهَا.
202 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ
لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا النَّفَقَةُ ؟.
19369- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ طَارِقٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا
عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ , وَإِنْ مَكَثَتْ
عِشْرِينَ سَنَةً.
19370- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ
امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ : وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
19371- حَدَّثَنَا بَهْز بْنُ أَسَدٍ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ هَارُونَ قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، لَهَا
نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ.
203
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ،
هَلْ تَرِثُهُ ؟.
19372- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ صَالِحٍ أَنَّ
عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي
مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
19373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ
قُرَيْشٍ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبْرَأْ ، أَوْ تتزوج.
19374- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهُوَ مَرِيضٌ , ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ : قَدْ وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ
الأَصْبَغَ الْكَلْبِيَّةَ , وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ.
19375- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرِ أَنَّ
خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ , وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : تَرِثُ.
19376- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاء
قَالَ : لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ.
204- من قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إذَا طَلَّقَ وَهُوَ
مَرِيضٌ.
19377- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ
عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا
تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلاَ يَرِثُهَا.
19378-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19379- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ.
19380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ
وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إلَيْهَا
لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثُمْنَهَا فَأَبَتْ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : تَرَكَهَا حَتَّى إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ
طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا.
19382-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ شُرَيْحٌ :
أنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، تَرِثُهُ.
19383- حَدَّثَنَا حُمَيد بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ ,
عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ :
تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19384- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ
عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا
الآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ
وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى , فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى
تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ.
19385- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي
الْعِدَّةِ.
19386- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لاَ تَخْتَلِفُونَ مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ
رُدَّ إلَيْهِ يَعْنِي ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ.
205
- فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ , ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ.
19387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ
تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : لاَ
يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.
206 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ
فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ ، أَوِ الْعَتَاقِ.
19388- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ
يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ
فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ
يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ
فَيَقُولُ : إلاَّ أَنْ أَنْسَى.
19389- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ : حلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةً لَهُ أَلاَّ
يَشْرَبَ مِنْ يدها ، إلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ , فَنَسِيَ قَبْلَ الأَجَلِ فَشَرِبَ ,
فَاسْتَفْتَيْت لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَعَلِيًّا
الأَزْدِيَّ , فَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ.
19390- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : حدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ
ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كان عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ
شَيْئًا ، قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأَمَّتِي , عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ الْخَطَإِ
وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
19391-
حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) , وَعَنْ
مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ
, أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلاَقَ النِّسْيَانِ.
19392- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الكَرِيم أَبِي
أُمَيَّةَ , عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ.
207 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ
وَلاَ يَعْلَمَانِ مَا هُوَ ؟.
19393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لآخَرَ : إنَّك لَحَسُودٌ ،
فَقَالَ الآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : نَعَمْ ،
قَالَ : قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا.
19394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :
أُدَيِّنُهما وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا
حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ : وباب التدين فِي هَذَا وَشِبْهِهِ.
19395- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ , عَنْ رَجُلَيْنِ
قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
ثَلاَثًا ، وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
ثَلاَثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلاَ
تَدْرِي مَا هُوَ فَلاَ يَقْرَبُهَا هَذَا وَلاَ يَقْرَبُهَا هَذَا.
19396-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ
إِنْ لَمْ يَكُنْ طيرًا ، وَقَالَ الآخَرُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ
غُرَابًا ، وَطَارَ الطير قَالَ : يَعْتَزِلاَنِ نِسَاءَهُمَا.
208 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ ، أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ
يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
19397- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ :
حدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتُهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُ
بِهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لَهُ : طَلِّقْهَا ، فَأَبَى
فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم : أَطِعْ أَبَاك وَطَلِّقْهَا.
19398-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إنِّي كُنْت أَبْغِي إبِلاً لِي فَنَزَلْت بِقَوْمٍ
فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ فَتَزَوَّجْتهَا فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لاَ
يَضُمَّاهَا أَبَدًا ، وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ
وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلاَ أَنْ تَعُقَّ
وَالِدَيْك ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : ابْرِرْ
وَالِدَيْك.
19399- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ لَمْ
تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا
مَعْلَقًا ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : طَلِّقْهَا ، فَقَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ
، عَلِقَتْ مِنِّي مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُطَلِّقَهَا مَعَهُ ، قَالَتْ :
فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا , فَرَحَلَ إلَى أَبِي
الدَّرْدَاءِ إلَى الشَّامِ
,
فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ , فَقَالَ : مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ
امْرَأَتَكَ , وَلاَ أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تَعُقَّ وَالِدَتك.
19400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ , ثُمَّ أَمَرَتْهُ
بَعدَ ذلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فَقَالَ الْحَسَنِ لَيسَ طَلاَقه امرَأَته مَنْ بَرَّ
أُمِّه فِي شَيْءٍ.
209-
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ ,
ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ ؟.
19401- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ,
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ
فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ
: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ
الْمِيرَاثِ.
19402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ تَزَوَّجَ
أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهنَّ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ :
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : للأربع الأول ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ
وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ.
19403- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ
إحْدَاهُنَّ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ , ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ,
ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ
وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ.
19404- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ
كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً
, ثُمَّ مَاتَ وَلاَ يَعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ : رُبُعُ الثُّمُنِ
لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ.
19405- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ
لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ.
19406-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ.
210- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ : لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمه ،
أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ.
19407- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بِشْرٍ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ،
قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
19408- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ
غُلاَمَهُ مِئَةَ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلاَمُ.
19409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلاَمَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ :
يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ.
19410- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ :
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا
حَتَّى مَاتَتْ , ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لاَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا ،
إنَّمَا اسْتَبَانَ حنثه الآنَ.
19411- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أتى
البصرة بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا.
19412-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا , وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْك
فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالاَ : لاَ يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ
يَتَوَارَثَا.
19413- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الحسن ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى وَاسِطَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ :
يَغْشَاهَا وَلاَ يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ يَغْشَاهَا
حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ.
211 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ،
أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ ؟.
19414- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ
شُرَيْحٌ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ
ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ : ترثه مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لاَ يَرِثُهَا
وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهَا
عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
قَالاَ : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19417- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ
مِنَ الطَّلاَقِ جَسِيمٌ : إذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ.
19418- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ , ثُمَّ
مَاتَ , وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
19419- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ
, عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ.
212
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لأَمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
19420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ وَلَدِهِ
وَحَلَفَ : أن لاَ يَقْرَبُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ
أَزْوَاجِكَ} إلَى آخِرِ الآيَةِ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلاَلٌ
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفَت عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لكم
تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَت عَلَيْهَا.
19421-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لأَمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي
أَمَتَهُ.
19422- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيْهِ
حَرَامٌ قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ.
213 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ
بِأَنَّهُ طَلَّقَ في مواطن.
19423- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، كُلُّ
رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ فَقَضَى عَبْدُ اللهِ
بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ.
214-
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ امْرَأَتُهُ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت
بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا.
19424- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا قَالَ
الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتْ
بَعْضَ جَسَدِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا.
215 - فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ تَحِلِّينَ لِي.
19425- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : لاَ تَحِلِّينَ لِي قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً
فَوَاحِدَةٌ , وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
19426- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
216 - فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَكُلّمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ
فَانْفَلَتَ مِنْهُ.
19427- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى بَنِي
حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا
فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَقَالَ :
إِنْ تَرَكْته فَامْرَأَته طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ
فأُفْلِتَ مِنْهُ قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , إِنَّمَا
غَلَبَه عَلَى نَفْسِهِ.
217
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ.
19428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ
يَخْلَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَقَالَ يُونُسُ : وَكَانَ غَيْرُ
الْحَسَنِ لاَ يَرَى ذَلِكَ.
19429- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ
رَجُلاً خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ ، قَالَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ
وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ.
218 - فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ.
19430- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ جَابِرٍ
, عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إذَا حِضْت
فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وحبلت قَالاَ : ليُجَامِعُهَا
حَتَّى تَحِيضَ ، وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهُ
يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ.
219 - فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إذا شِئْت.
19431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْت ،
قَالَ الْحَكَمُ : كُلَّمَا شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : مَرَّةً.
220
- فِي الطَّلاَقِ ، بِيَدِ مَنْ هُوَ ؟.
19432- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ أَبِي
بِشْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الأَبُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الأَبِ ،
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ , فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلاَقَ.
221 - فِي الطَّلاَقِ فِي الشِّرْكِ ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا.
19433- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ
يَرَاهُ جَائِزًا.
19434- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلاَقَ الشِّرْكِ جَائِزًا.
19435- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَاهُ جَائِزًا.
19436- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
أَبَلَغَك ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ أَهْلَ
الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ طَلاَقٍ ؟ قَالَ
: نَعَمْ.
19437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا فَقَالاَ : جَائِزٌ يَعْنِي طَلاَقَ الشِّرْكِ.
19438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إلاَّ شِدَّةً.
19439- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ
رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ
أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الإِسْلاَمِ تَطْلِيقَةً فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ : طَلاَقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
222
- قَوْلُهُ تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ}.
19440- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ
عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : الْحَيْضُ ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ :
الدَّمُ.
19441-
حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : الْحَبَلُ ، والحيض وَقَالَ الآخَرُ
الْحَيْضُ.
19442- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ ،
أَوْ تَقُولَ : أَنَا حَائِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلٍ.
19443- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَيْضُ
وَالْحَبَلُ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَبَلُ.
19444- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ.
19445- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أنا حَائِضٌ
، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، وَلاَ تَقُولُ : إنِّي حُبْلَى ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى
وَلاَ تَقُولُ : لَسْت بِحُبْلَى ، وَهِيَ حُبْلَى.
19446- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ
عِكْرِمَةَ {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : الْحَيْضُ.
19447- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
مُجَاهِدٍ {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ قَالَ : وَقَالَ إبْرَاهِيمُ :
الْحَيْضُ وَحْدَهُ.
223-
من قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ.
19448- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سَعْدِ
بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَسَأَلَ
الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ البَتَّةَ.
19449- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ
، ولَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلاَقِ قَالَ : نحمله ذَلِكَ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً ،
أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً.
224 - فِي الْمُطَلَّقَةِ كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟.
19450- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : نَفَقَةُ
الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصفَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ.
19451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ
أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ
عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ.
19452-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ
, عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ فَرَضَ لاِمْرَأَةٍ
وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ
وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ.
19453- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر , عَنْ أُمِّ خَصِيبٍ الْوَابِشِيَّةِ
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلاً , فَخَاصَمَتْ إلَى شُرَيْحٍ ,
فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ.
19454- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ : يُنْفِقُ
عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً.
225 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ.
19455- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى
لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ ، أَوْ يَتَزَوَّجْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَالَ :
هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُّ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ.
19456- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ,
عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنم قَالَ
: شَهِدْت عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
19457- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الأَبُ أَحَقُّ ، وَالأُمُّ أَرْفَقُ.
19458- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ حُدِّثْت
عَنْهُ , عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ
أَبَوَيْهِ.
19459-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ
بِوَلَدِهَا , وَإِنْ تَزَوَّجَتْ.
19460- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ
تَتَزَوَّجْ ، أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الأَرْضِ.
19461- حَدَّثَنَا عُبَد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ
, عَنْ مَسْرُوقٍ أنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ أَيَّهُمَا
يَخْتَارُ.
19462- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بن أبي
كثير , عَنْ سلمان أَبِي مَيْمُونَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ
ابْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلاِبْنِ : اخْتَرْ
أَيَّهُمَا شِئْت قَالَ : فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ.
19463- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لأَمِّهِ , وَقَضَى عَلَى عُمَرَ
بِالنَّفَقَةِ.
19464-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
, عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ , ثُمَّ أَتى عَلَيْهَا , وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ ,
فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا , فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى
الْغُلاَمُ , فَانْطَلَقَا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَا عُمَرُ
، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى يَشِبَّ الصَّبِيُّ
فَيَخْتَارَ.
19465- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امرأته جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ
أَبِي الأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَتْهُ
الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّةُ , وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ ,
فَأَخَذَتْهُ , فَتَرَافَعَا إلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ , فَقَالَ
لِعُمَرَ : خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا , فأخذته.
226 - مَا قَالُوا فِي الأَوْلِيَاءِ وَالأَعْمَامِ ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ
بِالْوَلَدِ ؟.
19466- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ
رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ
الأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ فَقَالُوا : إنا أَخِذُو ابْنَتَنَا
قَالَتْ : إنِّي أَنْشُدُكُمَ اللَّهَ أَنْ تَفَرقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي
فَأَنَا الْحَامِلُ وَأَنَا الْمُرْضِعُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أخير لقرب ابْنَتِي
مِنِّي فَأَبُوا ، فَقَالَت : مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ,
ثُمَّ قَالَ : إذَا خَيَّرَك رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولِي :
أَخْتَارُ اللَّهَ وَالإِيمَانَ وَدَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ تَذْهَبُونَ
بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى
لَهُمْ بِهَا فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، شَهِدْت هَؤُلاَءِ
النَّفَرَ وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
اخْتَصَمُوا فَقَضَى بِهَا لأَمِّهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يَذْهَبُونَ بِهَا مَا دَامَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا
فَدَفَعَهَا إلَى أُمِّهَا.
19467-
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ :
عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ.
19468- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : غَزَا أَبِي
نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي قَالَ : فَقُتِلَ فَجَاءَ عَمِّي
لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إلَى عَلِيٍّ قَالَ : وَمَعِي أَخٌ لِي
صَغِيرٌ قَالَ : فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلاَثًا فَاخْتَرْت أُمِّي فَأَبَى عَمِّي
أَنْ يَرْضَى قَالَ : فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ وَقَالَ
: وَهَذَا أَيْضًا لو قَدْ بَلَغَ خُيِّر.
19469-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلاَمًا
وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا وَاخْتَارَ
الْغُلاَمُ عَمَّتَهُ فِيمَا يَحْسَبُ فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.
19470- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ
قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ
تَخْرُجَ بِهِ إلَى السَّوَادِ فَالأَوْلِيَاءُ.
227 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لأُغِيظَنَّكِ.
19471- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لإبْرَاهِيمَ : مَا الإِيلاَءُ ؟
قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لاَ يُكَلِّمُهَا وَلاَ يُجَامِعُهَا وَلاَ يَجْمَعُ
رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وَلَيُغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوؤَنَّهَا.
19472-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لأسُوءَنَّكِ قَالَ :
إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيَةً
يَتَسَرَّاهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ
إيلاَءٌ.
19473- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ
يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لأسُوءَنَّكِ ، فَتَرَكَهَا
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : فَهُوَ إيلاَءٌ.
228 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ.
19474- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
إلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ قُلْنَ : دْفَعْنَا إلَيه الصَّدَاقَ وَقُلْنَا :
جَهِّزْهَا فَجَهَّزَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ : إنَّ عُقْرَهَا
مِنْ مَالِك.
19475- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبْت إلَى أَبِي
قِلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ : الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ
الْمَرْأَةِ ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا.
19476- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا كَانَ
لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ , وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ,
وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ.
19477- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عُبَيدة , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ
لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ,
وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.
19478-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ :
لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَامَّةَ مَالِهَا إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ
وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ.
19479- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ
مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ
الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلاَ لِهَذَا
فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِيهِ.
19480- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا
وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ
مِيرَاثٌ , وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً
عِنْدَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا
قَبْلَ مَوْتِهَا.
19481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلاَحِ ، أَوْ مَتَاعِ
الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ.
19482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا
كَانَ لِلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ
لِلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ
لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ
الْبَيِّنَةَ أنَّهُ لَهَا.
229
- مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَلَهُ مَالٌ ، رَضَاعُهُ
مِنْ أَيْنَ يَكُونُ ؟.
19483- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ،
عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ.
19484- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَضَاعُهُ مِنْ
نَصِيبِهِ.
19485- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ
قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ
رَضَاعَهُ في مَالِهِ وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ : {وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ}.
19486- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ
يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ , وَإِنْ لَمْ
يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19487- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ
قَلِيلاً كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا.
19488- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ
عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19489-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ
جَمِيعِ الْمَالِ.
230 - فِي قَوْلِهِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
19490- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ.
19491- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} مثل مَا عَلَى أَبِيهِ
مِنَ الرَّضَاعِ.
19492- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَحَمَّادٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ.
19493- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فَقَالَ : الرَّضَاعُ.
19494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَلَيْهِ
الرَّضَاعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الحَامِلِ.
19495- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ وَعَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ يُضَارُّ.
19496- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الآيَةِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ :
الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى
عَصَبَتِهِ.
19497- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاؤُوا بِيَتِيمٍ إلَى عُمَرَ فَقَالَ :
أَنْفِقْ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إلاَّ أَقْصَى عَشِيرَتِهِ
لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ.
19498-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ : شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ يَتِيمٍ : لَوْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْت عَلَيْك بِنَفَقَتِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَقُولُ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
19499- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يعني : النَّفَقَةُ
عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ , فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ , وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ
فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا , جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ.
19500- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : عَلَى
الْوَارِثِ أَنْ لاَ يُضَارَّ.
19501- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ} قَالَ : لاَ يُضَارُّ.
231-
من قَالَ : الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
19502- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلاَلَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ
عَمٍ لَهُ.
19503-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ دُونَ
النِّسَاءِ.
19504- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ وَالأُمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ
فَقَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ.
19505- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
: إذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ فَعَلَى الأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى
الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ.
232 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ.
19506- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ.
19507-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ.
233 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ بِنْتهَا.
19508- حَدَّثَنَا أبو بكر الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ
: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ
مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَُراه حَقًّا.
19509- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا
مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ :
نَعَمْ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ
أَنْ يُلاَعِنَهَا.
19510- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
19511- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
19512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا.
19513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا.
19514- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ :
إِنْ أكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ , وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ , وَإِنْ
حَلَفَ لَمْ يَرِثْ.
19515-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِيَ
أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ الْتَعَنَتْ
وَرِثَتْ , وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ
عِدَّةَ عَلَيْهَا.
19516- حدثنا إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ مَاتَتْ قَالاَ : يَرِثُهَا وَلاَ مُلاَعَنَةَ
بَيْنَهُمَا.
19517- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
19518- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إذَا قَذَفَهَا , ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ : إِنْ شَاءَ
أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ.
19519- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
235 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ.
19520- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ
الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ , ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.
19521- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.
19522- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
قَالَ : يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى
الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ.
236
- مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ؟.
19523- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ
يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.
19524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ.
19525- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ
جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ.
19526- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا
بِالْمَعْرُوفِ.
19527- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ , إذَا كَانَ
مُعْسِرًا.
19528- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَكَانَ
الْجَدُّ غَنِيًّا.
237 - فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
19529- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ : إنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ : لاَ أُنْفِقُ عَلَيْك
شَيْئًا ، فَقَالَ : خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ.
238
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ.
19530- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ : قَالَ : مَا هَذَا
وَتَمْرتَانِ إلاَّ وَاحِدٌ.
19531- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ قَالَ : لاَ تَقُلْ لَهَا : يَا أُخَيَّةُ.
239 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ غَيَّبَتْ له
صِكَكًا فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ.
19532- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ
, عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صِككَ
رَجُلٍ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قد غَيَّبْتهَا ،
فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَسَمِعْت
حَمَّادًا يَقُولُ : يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ.
240 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا.
19533- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ ،
عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أنَّهُ طَلَّقَهَا فَرَافَعَتْهُ
إلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ إِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ , ثُمَّ رُدَّتْ
عَلَيْهِ وَمَاتَ ، قَالَ الْحَسَنُ : تَرِثُهُ.
241-
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ
فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.
19534- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ
وَامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الآخَرُ قَالَ :
تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ.
242 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ
أَخَاهُ.
19535- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، وَسَعِيدٌ ,
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ
أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ,
ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ
, ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ.
243- من كَرِهَ الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ.
19536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : طَلَّقْتهَا
؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ
تَزَوَّجَ أُخْرَى , ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : طَلَّقْتهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لاَ يَا
رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى , ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَطَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ
بَأْسٍ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ : إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ
مِنَ الرِّجَالِ وَلاَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
19537-
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ معْرِّفٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا
أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ.
19538- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ
: قَالَ عَلِيٌّ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لاَ
تُزَوِّجُوا حَسَنًا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ.
19539-
حَدَّثَنَا حَاتِمُ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا
زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْت أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً
فِي الْقَبَائِلِ.
244 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ
فَيَخْتَلِفَانِ.
19540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إلَيْك كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ
ثَلاَثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
19541- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ
أُنْفِقْ عَلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ،
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ
شَيْئًا ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ
الْبَيِّنَةَ إِنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
19542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ
فَزَعَمَ أنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ
طَلَّقْتنِي قَالَ : فَخَاصَمْته إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا
امْرَأَتُك فَنُدِينُك فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُك فيها أَنَّك
دَفَعْت إلَيْهِ مَالَهُ وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.
245
- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُك ، وَلَمْ
يَفْعَلْ.
19543- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ خَلَعْتُك ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ
: قَدْ خَلَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
246 - مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا ؟.
19544- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
قَالَ : لاَ تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
19545- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إذَا
كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أَجْرُ
الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ
مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ
يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا.
19546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ : {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قَالَ : إذَا قَامَ
الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ.
19547-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ : إذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ
يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ.
247 - مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ يخْرِجَ امْرَأَتُهُ.
19548- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ،
فإذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا.
19549- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى
: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ
بَيْتِها فَاحِشَةٌ.
19550- حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي سِنَانٍ , عَنْ
حَمَّادِ {وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ
: إلاَّ أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ.
19551- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي قَوْلِهِ تعالى : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ عِصيان الزَّوج.
19552- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ :
خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ.
248-
مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ
اللُّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ فَأَكَلَتْهَا.
19553- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً , فَقَالَ رَجُلٌ : إِنْ
لَمْ تَأْكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَجَازَتْ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَتِ
اللُّقْمَةَ فَقَالَ : طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ.
19554- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ
: جَاءَ إلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ
تَأْكُلِي هَذَا الْعِرْقَ , فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَجَاءَتِ
السِّنَّوْرُ , فَأَخَذَتِ الْعِرْقَ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَمْ يَجْعَلْ
لَهَا مَخْرَجًا ، لاَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.
249
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ فَخَيَّرَهَا
فِيهِ فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تَكَلِّمْ.
19555- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
مَنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ ، فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً
كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَرَأَتِ الْكِتَابَ ,
ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ , فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ :
لاَ شَيْءَ لَهَا.
250 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19556- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الْعَبْدُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
251 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ
الْعِدَّةِ.
19557- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.
19558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: إذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ , وَإِنْ
جَاءَ بِبَيِّنَةٍ.
19559- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
: قَدْ رَاجَعْتُك لَمْ يُصَدَّقْ.
252-
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ
فَفَرَّقَ الْقَاضِي , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا.
19560- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بَجَيْلَةَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ
بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ , فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَحَدُ
الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الآخَرُ , قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَضَى
الْقَضَاءُ , وَلاَ يَلْتَفِتُ إلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ.
253 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
19561- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ
, عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} هِيَ الثَّالِثَةُ.
19562-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ
أَقْرَبُك وَلاَ تَحِلِّينَ مِنِّي قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ :
أُطَلِّقُك حَتَّى إذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكَ رَاجَعْتُك ، فجزعت فَأَتَتِ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {إمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ
جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.
19563-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا
رَجْعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.
19564- حَدَّثَنَا عُبَيد الله قَال أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ
سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا , وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ
فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا , فَلاَ تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
19565- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ , ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ , ثُمَّ
طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ,
فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ ,
فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ , ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
لِلثَّالِثَةِ : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا
ثِيَابَهَا.
19566-
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ ، ذَكَرَ
اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَفي آخرها وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ
فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
19567- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : مَا يُحْدِثُ بَعْدَ
الثَّلاَثِ.
19568- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَة , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :
{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ.
19569- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا} قَالَ : لاَ نَدْرِي لَعَلَّك تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إلَى الرَّجْعَةِ.
254
- مَا قَالُوا إذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا.
19570- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فتلك
رَجْعَةٌ ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلاَ بَأْسَ , وَإِنْ طَلَّقَ عَلانِيَّتِة وَرَاجَعَ
فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهِ.
19571- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا.
255 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ مَاتَ ؟.
19572- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي
آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا.
256- من قَالَ : إذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلاَقَ
فَهُوَ لَهَا.
19573- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ
لَهَا.
257
- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمُكَاتَبَةِ ؟.
19574- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : الْمُكَاتَبَةُ طَلاَقُهَا طَلاَقُ الأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ
الأَمَةِ.
258 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟.
19575- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ.
259 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَفْجُرُ ، أَوْ
يَفْجُرُ هُوَ فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا ؟.
19576- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِشام ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
أَيُّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ
الْمِيرَاثُ.
19577- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
19578- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , ثُمَّ فَجَرَتْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ,
وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا.
19579- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا
زَنَتْ قَالَ : تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا.
260
- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً ، أَيُلاَعِنُ ؟.
19580- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : لَيْسَ
عَلَيْهِ حَدٌّ وَلاَ لِعَانٌ.
261 - مَا قَالُوا ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ
رَجُلٍ ؟.
19581- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى
أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : بَلَى ، وَقَالَ سُفْيَانُ : رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ.
262 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ ؟.
19582- حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيّ , عَنْ عَنبَسَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
عَامِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ
طَالِقٌ إذَا شِئْت ، فَقَدْ خَيَّرَهَا.
263 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ , ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا ؟.
19583- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ , ثُمَّ قَدِمَ
زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا فَطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ لَهُ.
19584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لاَ يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ فِيهِ طَلاَق.
264
- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ ثم
يَرْجِعَانِ.
19585- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ قُلْتُ : رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ , ثُمَّ بَدَا
لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا فَإِذَا
تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا.
265 - مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ ؟.
19586- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ
لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : كَيْفَ اللِّعَانُ ؟ قَالَ : خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ :
أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ.
266 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ
؟.
19587- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : حدَّثَنَا عَمْرُو
بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ تَحْتَ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ فكرهته
فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَأَبَى , فَلَمَّا ضَرَبَهَا
الطَّلْقُ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ فِي تَطْلِيقَةٍ , فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ , ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ
كُلْثُومٍ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، قَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ،
فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ
بِاَلَّذِي صَنَعَتْ فَقَالَ : سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا ، اخْطُبْهَا فَقَالَ
: إنها لاَ تَرْجِعُ لِي أَبَدًا
267
- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ ؟.
19588- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ.
268 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ ؟.
19589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ فِي
مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
19590-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ,
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
19591- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ , عَنْ ثَلاَثَةٍ
, عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
269 - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَلْحَقُ إحْدَاهُنَّ
بِدَارِ الْحَرْبِ.
19592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي
رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَحِقَتْ إحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ ،
قَالَ : يُتْبِعُهَا الطَّلاَقَ , ثُمَّ يَتَزَوَّجُ.
270 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
فَتُهْدَمُ.
19593- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْت دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ
فَهُدِمَتِ الدَّارُ قَالَ : إذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ وَقَالَ
ابْنُ هَاشِمٍ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ ، أَوْ
كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
271
- مَا ذُكِرَ من الرُّخْصَةِ مِنَ الطَّلاَقِ.
19594- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ طَلَّقَ.
19595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَيْنِ
إحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ.
19596- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يُطَلِّقُ ، إنَّمَا كَانَ
يَعْتَزِلُ.
19597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ
، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَاقِرًا فَطَلَّقَهَا ,
ثُمَّ قَالَ : مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلاَ الْوَلَدُ مَا
أَرَدْتهنَّ.
19598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أََبُو هِلال , عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا.
19599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ,
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
امْرَأَتَهُ فَقَالَ : أَمَا إنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي
وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلاَءٌ.
19600-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعُمَرَ بْنِ
الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي
الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ.
272- من كَرِهَ الطَّلاَقَ وَالْخُلْعَ.
19601- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ قَاسِمٍ الثَّقَفِيُّ
, عَنْ أُمِّهِ , عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ : سُرِّيَّةٌ كَانَتْ لِعَلِيٍّ قَالَتْ :
قَالَ عَلِيٌّ : يَا أُمَّ سَعِيدٍ ، قَدَ اشْتَقْت أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا ،
قَالَتْ : وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقُلْت : طَلِّقْ إحْدَاهُنَّ
وَاسْتَبْدِلْ ، فَقَالَ : الطَّلاَقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ.
273
- مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ.
19602- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ
الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.
19603- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدٍ وَأَيُّوبَ , عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ.
19604-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمة , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
19605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللهِ الشَقَرِيِّ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَ
إبْرَاهِيمُ : أَمَا إنَّهَا مُخَاصِمَتُك عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
19606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إذَا أَرَادَ النِّسَاءُ
الْخُلْعَ فَلاَ تَكْفُرُوهُنَّ.
19607- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ
الدَّمِيمِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
274 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.
19608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ , عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ : إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ
لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ , لأَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَقُولُ : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَمَا
أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْطِفَ حَقِّي عَلَيْهَا , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ :
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.
19609-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ :
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ : إِمَارَةٌ.
19610- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ :
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّ :
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} إذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ.
19611- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
أَبِي مَالِكٍ : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ : يُطَلِّقُهَا
وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
19612- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ فَضْلُ اللهِ ، مَا
فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ , وَفَضَّلَ مِيرَاثِهِ عَلَى
مِيرَاثِهَا , وَكُلُّ مَا فُضِّلَ بِهِ عَلَيْهَا.
275
- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فَقِيلَ له : طَلِّقْهَا.
19613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا , فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً ,
فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الأُولَى : أَجْعَلُ لَكَ جُعْلاً عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي
تَطْلِيقَةً , وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً ، فَفَعَلَ فَقَالَ
الْحَكَمُ : بَانَتَا جَمِيعًا ، وقَالَ مُجَاهِدٌ : بَانَتِ الَّتِي لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا , وَوَقَعَ عَلَى الأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ.
وَقَالَ وَكِيعٌ : والناس عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ.
276
- فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ.
19614- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : اشْتَكَى إبْرَاهِيمُ إلَى
رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ , فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ إِنَّ
الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ , فَإِنْ قَوَّمْتهَا كَسَرْتهَا , وَإِنْ تَرَكْتهَا
اعْوَجَّتْ , فَالْبَسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.
19615- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ , عَنْ
رَجُلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ
الْبَصْرَةِ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ , وَإِنَّك إِنْ تُرِدْ إقَامَةَ الضِّلْعِ
تَكْسِرْه , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا.
19616- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي طَلْقٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ قَالَ : أَكْرَيْتُ الْحُجَّاجَ , فَدَخَلْت الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ , فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ : يَا
أَبَا عمْرٍو كَيْفَ تَصْنَعُ مَعَ نِسَائِكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أَلْقَى مِنْهُنَّ شِدَّةً ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَدْخُلَ بَيْتَ إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا , وَلاَ أُقَبِّلُ ابْنَ
إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْم أُمِّهِ إلاَّ غَضِبْنَ : قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ :
إنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لاَ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ وَلاَ يُؤْمِنَّ
لِلْمُؤْمِنِينَ ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إحْدَاهُنَّ فَتَتَّهِمُك ،
قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَهُوَ فِي الْقَوْمِ : يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إبْرَاهِيمَ شَكَا إلَى الله
دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إنَّ الْمَرْأَةَ مِثْلُ
الضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتهَا كَسَرْتهَا , وَإِنْ تَرَكْتهَا اعْوَجَّتْ , فَالْبَسْ
أَهْلَك عَلَى مَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ : إنَّ فِي
قَلْبِكَ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ , قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، زَادَ
فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابَهِ , أَظُنُّهُ سُفْيَانَ : مَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا خَرَبة
فِي دِينِهَا.
19617-
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ مَيْسَرَةَ , عَنْ
أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ , فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ،
وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ
كَسَرْته , وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.
19618-
حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ رُكَيْنٍ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ
حَنْظَلَةَ قَالَ : قدِمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا إلَيْهِ
مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ سُوءِ أَخْلاَقِهِنَّ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ
: إنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ ، إنِّي لأَتِي قَالَ : السُّوقَ
أَوِ النَّاسَ , أَشْتَرِي مِنْهُمَ الدَّابَّةَ ، أَوِ الثَّوْبَ فَتَقُولُ
الْمَرْأْةُ : إنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إلَى فَتَاتِهِمْ ، أَوْ يَخْطُبُ
إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَوَمَا تَعْلَمُ ما
شَكَا إبْرَاهِيمُ مِنْ دَرْءٍ فِي خُلُقِ سَارَةَ , فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ :
إنَّمَا هِيَ مِن ضِلَعٍ فَخُذَ الضِّلْعَ فَأَقِمْهُ , فَإِنَ اسْتَقَامَ
وَإِلاَّ فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا.
277 - مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ؟.
19619- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ
السِّقْطِ فَقَالَ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ.
19620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ.
19621- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
قَالاَ : إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ , فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
19622- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو مُنَازِل ، قَالَ : سَمِعْتُ
شُرَيْحًا يَقُولُ : إذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا تَمَّ عِدَّةُ
الْحُرَّةِ , وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيةُ.
19623-
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ
الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إذَا رَمَتْ
بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ قَالَ : إذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ
حَلَّتْ لِلزَّوْجِ ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَتَّى يَسْتَبِينَ
وَيَعْرِفَ إِنَّهُ وَلَدُهُ.
19624- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ
يَقُولُ : إذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ
حَمْلٌ فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ , وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ
وَلَدٍ أُعْتِقَتْ.
278 - الرَّجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا : هُوَ مَا قُلْت.
19625- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ
وَرْدَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا : إنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي قَالَ :
يُدَيَّنَان.
279 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ.
19626- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاء , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرُبْتُك سَنَةً
فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ
الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا
إِنْ شَاءَ , وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ.
19627-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ,
فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
, فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ , وَيَدْخُلُ
بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ.
19628- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرُبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
, فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ
السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ ، شَهْرَانِ ، أَوْ
ثَلاَثَةٌ , وَيَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ
وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ.
280 - مَا قَالُوا فِي إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟.
19629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ
عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ
لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
19630- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً
أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ
عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلهَا ,
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَرْمِي
بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ , وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْت زَيْنَبَ : مَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ ؟
فَقَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إلَى شَرِّ بَيْتٍ
لَهَا , فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً , فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ , وَرَمَتْ
بِبَعْرَةٍ مَنْ وَرَاءَهَا.
19631-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ
حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
19632- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ
عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُحَدُّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ
تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ
قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ.
19633-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مجلز قَالَ :
قَالَ ابْنُ عُمَرَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ
كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحْدِدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
19634- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ
سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحُدُّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إلاَّ عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا تَحِدُّ
عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
281- من كَانَ لاَ يَرَى الإِحْدَادَ.
19635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى الإِحْدَادَ شَيْئًا.
282-
من قَالَ : اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا.
19636- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : إنَّ
مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
19637- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ
أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : إنَّ مِنَ الأَمَانَةِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
19638- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ أَبِيهِ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الْفَرْجُ أَمَانَةٌ.
19639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
قَالَ : مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
19640- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ
السِّخْتِيَانِيِّ , عَنْ سلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ
النِّسَاءِ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُفَتّحهنّ.
19641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى عَلِيٍّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا
حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ , وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ ,
فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ جَاءَتْ
بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ
قُرْءٍ وَصَلَّتْ فَهِيَ صَادِقَةٌ وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ :
قالون ، وَعَقَدَ ثَلاَثِينَ بِيَدِهِ يَعْنِي بِالرُّومِيَّةِ.
283
- مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ ؟.
19642- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَةَ ، عَنِ الجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ,
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ
, خَمْسٌ , سِتٌّ , سَبْعٌ , ثَمَانٍ , تِسْعٌ , عَشَرٌ , ثُمَّ تَغْتَسِلُ
وَتُصَلِّي.
19643- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ
الحَسَن , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : لاَ تَكُونُ
الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةً حَتَّى تَبْلُغَ
عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً.
19644- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أُمّ الضَّحَّاكِ بِنْتِ
رَاشِدٍ قَالَتْ : سَمِعْت خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يقول : أَقَلُّ مَا تَكُونُ
حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ , وَآخِرُهَا عَشَرَةٌ.
19645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
الْحَيْضُ ثِنْتَا عَشْرَةَ.
19646- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَقْصَى مَا
تَجْلِسُ الْحَائِضُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.
19647- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَيْضُ
خَمْسَ عَشْرَةَ.
19648- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَقْرَاؤُهَا
مَا كَانَتْ تَحِيضُ.
بسم
الله الرحمان الرحيم.
11- كتاب الْجِهَادِ
1- مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ.
19649- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ
إلَى مُؤْتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ
قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ
يُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم ، فَقَالَ : مَا خَلَّفَك ، فَقَالَ : أُجَمِّعُ مَعَكَ ، فَقَالَ :
لَغَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا.
19650- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
لَغَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا.
19651- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُرَحْبِيلَ بن شَرِيكُ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ
رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.
19652-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
غَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا.
19653- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَجِهَادٌ
فِي سَبِيلِهِ.
19654- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ
بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ
الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ
أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ :
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19655-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ،
قَالَ : مَثَلُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ
وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يَرْجِعَ الْغَازِي متَى مَا رَجَعَ.
19656- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ،
عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : غَدْوَةٌ ، أَوْ
رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
19657- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
, فَأَرْعَدَ قَلْبُهُ مِنَ الْخَوْفِ , تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ
عِذْقُ النَّخْلَةِ.
19658- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ :
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقُلْت
: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ ذُرْوَتِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا ذُرْوَتُهُ
فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَعْنِي ذُرْوَةَ الإِسْلاَمِ.
19659-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إيمَانًا به وَتَصْدِيقًا
لِرُسُلِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يُرْجِعَهُ إلَى مَنْزِلِهِ ,
نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ.
19660- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُطِيقُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرْنَا فَلَعَلَّنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ :
مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ
بِآيَاتِ اللهِ , لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ , حَتَّى يَرْجِعَ
الْمُجَاهِدُ إلَى أَهْلِهِ.
19661- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ
اللهِ , وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ , وَلَوَدِدْت أن أُقْتَلُ فِي
سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ
أُقْتَلُ.
19662-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ لِجِهَادٍ فِي
سَبِيلِي , وَإِيمَانٍ بِي وَتَصْدِيقٍ بِرُسُلِي , فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ
أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَأَنْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ
نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ
خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ
سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتْبَعُونِي ، وَلاَ تَطِيبُ
أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
لَوَدِدْت أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ
، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ.
19663-
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ
يَضْحَكُ اللَّهُ إلَيْهِمْ : الرَّجُلُ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ،
وَالْقَوْمُ إذَا صَفُّوا فِي الصَّلاَةِ ، وَالْقَوْمُ إذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ
الْعَدُوِّ.
19664- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعَتْ
رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إلَى أَبِي ذَرٍّ ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ
فَذَكَرَ : أَحَدُهُمَ رَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا
فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يُفْتَحَ لهم بِصَدْرِهِ.
19665- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ
وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا
مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى
الدُّنْيَا ، وَلاَ أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , إِلاَّ الشَّهِيدَ
فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , لِمَا يَرَى مِنْ
فَضْلِ الشَّهَادَةِ.
19666- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ ،
قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ قُتِلَ ابْنُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ
وَكَانَ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ فِي
الْجَنَّةِ أَصْبِرْ , وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ
؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ
فِي الْفِرْدَوْسِ الأَعْلَى.
19667-
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ
نَهْرِ بَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ
مِنَ الْجَنَّةِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً.
19668- حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي
زَيْنَبَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ
الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لاَ تَجِفُّ
الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا
ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
19669- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ.
19670-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَن أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟
قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ.
19671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَعْجَةَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ
النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةً مَنْ أَخَذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَوْتَ
فِي مَظَانِّهِ , وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ , يُقِيمُ
الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَيَدَعُ النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ.
19672- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ
إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ
اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّك عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ
حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا
وَأُجِرَ كَثِيرًا.
19673-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ ،
حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى
الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي تُجَاهَ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْت
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ
، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ : آنْتَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ
وَالْتَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلاَمَ ، ثُمَّ
تَقَدَّمَ إلَى الْعَدُوِّ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
19674- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قامَ يَزِيدُ بْنُ شَجَرَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ :
إِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ
, وَفِي الْبُيُوتِ مَا فِيهَا , فَإِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ غَدًا فَقُدُمًا
قُدُمًا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا
تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطْوَةٍ , إِلاَّ تَقَدَّمَ إلَيْهِ الْحُورُ الْعِينِ ،
فَإِنْ تَأَخَّرَ اسْتَتَرَنْ مِنْهُ , وَإِنِ اسْتُشْهِدَ كَانَتْ أَوَّلُ
نَضْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ , وَتَنْزِلُ إلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ , تَنْفُضَانِ عَنْهُ التُّرَابَ , وَتَقُولاَنِ لَهُ : مَرْحَبًا , قَدْ
آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا قَدْ آنَ لَكُمَا.
19675-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّقَفِيِّ ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ وَكَانَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ
فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَك
وَدِينَ آبَائِكَ ؟ , ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ :
تُهَاجِرُ , وَتَدَعُ مَوْلِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِوَلِهِ , ثُمَّ
قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُجَاهِدُ ، فَتُقْتَلُ ،
فَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُكَ ، وَيُقْسَمُ ميراثك ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ
قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ.
19676- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ
الثَّلاَثَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ , فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ
وَمَاتَ , فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، أَوْ لَسَعَتْهُ دَابَّةٌ فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ , وَمَنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ , فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللهِ , وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدَ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ.
19677-
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ،
عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ
عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ
مَنْزِلاً ؟ قُلْنَا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ
بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلاَ
أُخْبِرُكُمْ بِاَلَّذِي يَلِيه ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم ، قَالَ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي
الزَّكَاةَ يَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ.
19678- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ
فِيهِ ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَمَّا
أُصِيبَ إخْوَانُكُمْ , جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ
, تَرِدُ أَنْهَارَ الجنة ، وَتَأْكُلُ ثِمَارِهَا , وَتَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ
حَيْثُ شَاءَتْ ، فَلَمَّا رَأَوْا حُسْنَ مَقِيلِهِمْ , وَمَطْعَمِهِمْ
وَمَشْرَبِهِمْ ، قَالُوا : يَا لَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ
لَنَا , كَيْ يَرْغَبُوا فِي الْجِهَادِ ، وَلاَ يَنْكُلُوا عَنْهُ ، فَقَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنِّي مُخْبِرٌ عَنْكُمْ وَمُبَلِّغٌ إخْوَانَكُمْ ,
فَفَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا بِذَلِكَ , فَذَلِكَ قوله تعالى : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ} إلَى قوله تعالى وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ?.
19679-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ
أَبِي إيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ , هَذِهِ الأُمَّةِ
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19680-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
عَوْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَلاَ
أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ
فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ , فِي أَرْضِ خَوْفٍ , لَعَلَّهُ أَلاَ يَؤُوبَ
إلَى أَهْلِهِ.
19681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ , الشَّهِيدُ , وَرَجُلٌ عفيف مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ,
وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ , وَأَدَّى حَقَّ مَوَلِيه , وَأَوَّلُ ثَلاَثَةٍ
يَدْخُلُونَ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ , وَذُو ثَرْوَةٍ من مال لاَ يُؤَدِّي
حَقَّهُ , وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.
19682- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
إنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ,
كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ
فَيُسْتَشْهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ , فَيُقَاتِلُ
فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ.
19683-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم ، إنَّ النَّاسَ قَدْ غَزَوْا , وَحَبَسَنِي شَيْءٌ ,
فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُلْحِقُنِي بِهِمْ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ قِيَامَ
اللَّيْلِ ؟ قَالَ : أَتَكَلَّفُ ذَلِكَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ
النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ إحْيَاءَك لَيْلك وَصِيَامَك
نَهَارَك كَنَوْمَةِ أَحَدِهِمْ.
19684- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ثُمَامَةَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَهُوَ مُتَحَنِّطٌ فَقُلْت : أَيْ عَمُّ ، أَلاَ
تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : الآنَ يَا ابْنَ أَخِي , الآنَ يَا ابْنَ
أَخِي.
19685- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي سَوْدَةَ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} قَالَ : هُمْ أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إلَى الْمَسْجِدِ ,
وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
19686- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ
بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ فَرْوَةَ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : أَيُّمَا سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَرَجَعَتْ وَقَدْ أخفقت فَلَهَا
أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ.
19687-
حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ
: مَنْ بَاتَ حَارِسًا حَرَسَ لَيْلَةً أَصْبَحَ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ ،
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ مَكْحُولٌ : بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ تَحَاتَّتْ
عَنْهُ خَطَايَاهُ.
19688- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَارِسُ نَطْحَةٌ ، أَوْ نَطْحَتَانِ ، ثُمَّ لاَ
فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَخْرٍ
كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَفَه قَرْنٌ مَكَانَهُ ، هَيْهَاتَ إلَى آخَرِ
الدَّهْرِ , هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ.
19689- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ،
عَنْ حُجْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ} قَالَ : هُمُ الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ
اللَّهُ حَوْلَ الْعَرْشِ , مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ.
19690- حَدَّثَنَا عِيسَى , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيُّ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرِ ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ حزن
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ
مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحُ مِنْ
هَذِهِ الأُمَّةِ أَقْوَامًا إنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ , ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ , وَلَنْ يُخْزِيَ اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا , وَالْمَسِيحُ
آخِرُهَا.
19691-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ يَوْمَ بَدْرٍ : {سابقوا إلَى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ} قَالَ
مسعر : إمَّا الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ، وَإِمَّا الَّتِي فِي الْحَدِيدِ ؟
فَقَالَ ابن قُسْحُم : إِنْ فَتَحْتُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا لِمَنْ لَقِيَ
هَؤُلاَءِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ؟ فَقَالَ : الْجَنَّةُ ، قَالَ : حَسْبِي مِنَ
الدُّنْيَا , وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ.
19692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَعِّرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ،
عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :
اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بذية , فَزَوِّجْنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ
مُعَانِقُ رَجُلٍ عَظِيمٍ.
19693-
حَدَّثَنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ
وَرِجْلاَهُ , وَهُوَ يَفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟
قَالَ : أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الأَنْصَارِ.
19694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ
بْنِ مَرْثَدَ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
قَالَ : مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِابْنِهَا وَزَوْجِهَا قَتِيلَيْنِ , فَأَتَتِ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْك الْوَحْيَ ، فَإِنْ كَانَ هَذَانِ
مُنَافِقَيْنِ لم نَبْكِهِمَا , وَلَمْ نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ
مُنَافِقَيْنِ , قُلْنَا فِيهِمَا مَا نَعْلَمُ ، قَالَ : أَجَلْ ، لَمْ يَكُونَا
مُنَافِقَيْنِ ، لقَدْ تُلُقِّيَا بِثِمَارِ الْجَنَّةِ , وَلَقَدْ تَبَاشَرَتْ
بِهِمَا الْمَلاَئِكَةُ ، قَالَ : تَقُولُ الْمَرْأَةُ : الآنَ حَقٌّ أَلاَ
أَبْكِيَهِمَا قَالَ : أَلاَ إنَّكِ مَعَهُمَا.
19695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ قَدَ انْتَثَرَ
قَصَبُهُ ، أَوْ بَطْنُهُ ، فَقَالَ : لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ إلَيَّ
مِنْهُ ، أَدْنُو قَيْدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :
فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.
19696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
الْعَلاَءِ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ مُسْلِمُ
بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ
: الشُّهَدَاءُ فِي قِبَابٍ فِي رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ ، يُبْعَث لَهُمْ
حُوتٌ وَثَوْرٌ يَعْتَرِكَانِ ، يَلْهُونَ بِهِمَا ، إذَا احْتَاجُوا إلَى شَيْءٍ
عَقَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَأَكَلُوا مِنْهُ فَوَجَدُوا طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ
مِنَ الْجَنَّةِ.
19697-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
شَجَرَةَ ، قَالَ : السُّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ , فَإِذَا تَقَدَّمَ
الرَّجُلُ إلَى الْعَدُوَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ : اللَّهُمَّ انْصُرْهُ ، وَإِنْ
تَأَخَّرَ ، قَالَتْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ
مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا من كُلُّ ذَنْبٍ , وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ
حَوْرَاوَانِ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولاَنِ : قَدْ آنَ لَكَ
وَيَقُولُ لَهُمَا : وأنتما قَدْ آنَ لَكُمَا.
19698- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
سُئِلَ : أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ
وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ.
19699- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أفضل
الشهداء الَّذِينَ يُلْقَوْنَ فِي الصَّفِّ فَلاَ يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى
يُقْتَلُوا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ,
يَضْحَكُ إلَيْهِمْ رَبُّك , إنَّ رَبَّك إذَا ضَحِكَ إلَى قَوْمٍ فَلاَ حِسَابَ
عَلَيْهِمْ.
19700-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْرِيَ
نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ , وَامْرَأَتُهُ تُنَاشِدُهُ ، قَالَ : رُدُّوا
هَذِهِ عَنِّي , فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبَهَا الَّذِي أريد مَا نَفِسْت
عَلَيْهَا ، إنِّي وَاللَّهِ لأَنَ اسْتَطَعْت لاَ يَمْضِي يَوْمَ يَزُولُ هَذَا
مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى
جَسَدِي فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرْنَا عَلَيْهِ , فَرَأَيْناه بَعْدَ
ذَلِكَ قَتِيلاً فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ.
19701- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَس ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ
عن ابن الأحمس ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ : حدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْك ، عَنْ
نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : هَاتِ ، إنِّي لاَ إخَالُنِي أَنْ
أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ إذْ سَمِعْته مِنْهُ ،
قَالَ : قُلْتُ : ذَكَرْت ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
وَقُلْته ، أَمَّا الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ , فَرَجُلٌ لَقِيَ فِئَةً
فَانْكَشَفَتْ فِئَةٌ , فَقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ
يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ أَسْرَى مَعَ قَوْمٍ حَتَّى يحبوا أن يمسوا
الأَرْضَ , فَنَزَلُوا , فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَيْقَظَهُمْ بِرَحِيلِهِمْ ,
وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ.
19702-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ
مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ إذْ جَاءَهُ
رَسُولُ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ، فَقَالَ :
أُصِيبَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَآخَرُونَ لاَ أَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ :
لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجُلٌ
شَرَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ : ذَلِكَ وَاللَّهِ خَالِي يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إلَى
التَّهْلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولَئِكَ وَلَكِنَّهُ مِمَّنَ اشْتَرَى
الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا.
19703- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إذَا زَحَفَ الْعَبْدُ فِي
سَبِيلِ اللهِ , وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ , فَتَحَاتُّ كَمَا
يَتَحَاتُّ عِذْقُ النَّخْلَةِ.
19704- حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ
أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ
عَشْرِ حِجَجٍ لِمَنْ قَدْ حَجَّ.
19705-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَفْرَةٌ يَعْنِي غَزْوَةً فِي
سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً.
19706- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الشُّعْيثِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِئَةُ دَرَجَةٍ
، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إلَى الدَّرَجَةِ , كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى
الأَرْضِ , أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19707- حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ
: أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنْ بَرَاءَةَ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ}.
19708- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَنَش بْنِ عَلِيٍّ
الصَّنعانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قوله تعالى :
{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلاَنِيَةً} قَالَ : عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19709- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي
سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ
سَهْلَ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ فِي قوله تعالى : {الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً} قَالَ
: عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ رَبَطَ فَرَسًا
فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَرْبِطْه رِيَاءً ، وَلاَ سُمْعَةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.
19710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَعِّرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَدُخَانُ
جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِ عَبْدٍ أبَدًا ، وَلَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ
خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَلِجَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ.
19711- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
، قَالَ : أُرِيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ , فَرَأَى
جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ , مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ , وَزَيْدًا
مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسٌ مَعَهُمْ ,
كَأَنَّهُمَا مُعْرِضَانِ عَنْهُ.
|